تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 114

مساهمون:

ص١١٤
فمنها ( 1 ) ما لا يدخله اتفاقا . ( ومنها ) ( 2 ) : ما اختلف فيه . ( ومنها ) ( 3 ) ما يدخله اتفاقا ، فالأول ( 4 ) النكاح ، فإنه لا يدخله اتفاقا كما عن الخلاف والمبسوط ( 5 ) والسرائر وجامع المقاصد ، وعن المسالك الاجماع عليه ، ولعله ( 6 ) لتوقف ارتفاعه شرعا على الطلاق ، وعدم مشروعية التقايل فيه .

[ ما اختلف في دخوله فيه ]

[ الوقف ]

ومن الثاني ( 7 ) الوقف ، فان المشهور عدم دخوله فيه .
شرح
الخيار وأي عقد اختلف فيه ، وأي عقد يدخله الخيار ، فقسم العقود إلى ثلاثة أقسام . ( 1 ) هذا هو القسم الأول الذي لا يدخله الخيار اجماعا . ( 2 ) هذا هو القسم الثاني الذي اختلف الفقهاء في دخول الخيار فيه ، أو عدم الدخول . ( 3 ) هذا هو القسم الثالث الذي يدخله الخيار اتفاقا . ( 4 ) اي القسم الأول المشار إليه في الهامش 1 في هذه الصفحة . ( 5 ) راجع ( المبسوط ) الجزء 2 ص 81 عند قوله : وأما النكاح فلا يدخله الخياران معا ، للاجماع على ذلك . ( 6 ) اي ولعل عدم دخول الخيار في النكاح لأجل توقف رفعه شرعا على الطلاق ، لا بالفسخ والخيار هو الفسخ ، وكذلك لا يصح الإقالة فيه ، لعدم مشروعيتها . فمن هذا وذاك لا يدخل الخيار في النكاح . ( 7 ) اي القسم الثاني المشار إليه في الهامش 1 هذه الصفحة المختلف فيه .