فمنها ( 1 ) ما لا يدخله اتفاقا .
( ومنها ) ( 2 ) : ما اختلف فيه .
( ومنها ) ( 3 ) ما يدخله اتفاقا ،
فالأول ( 4 ) النكاح ، فإنه لا يدخله اتفاقا كما عن الخلاف والمبسوط ( 5 ) والسرائر وجامع المقاصد ، وعن المسالك الاجماع عليه ، ولعله ( 6 ) لتوقف ارتفاعه شرعا على الطلاق ، وعدم مشروعية التقايل فيه .
[ ما اختلف في دخوله فيه ]
[ الوقف ]
ومن الثاني ( 7 ) الوقف ، فان المشهور عدم دخوله فيه .
شرح
الخيار وأي عقد اختلف فيه ، وأي عقد يدخله الخيار ، فقسم العقود إلى ثلاثة أقسام .
( 1 ) هذا هو القسم الأول الذي لا يدخله الخيار اجماعا .
( 2 ) هذا هو القسم الثاني الذي اختلف الفقهاء في دخول الخيار فيه ، أو عدم الدخول .
( 3 ) هذا هو القسم الثالث الذي يدخله الخيار اتفاقا .
( 4 ) اي القسم الأول المشار إليه في الهامش 1 في هذه الصفحة .
( 5 ) راجع ( المبسوط ) الجزء 2 ص 81 عند قوله : وأما النكاح فلا يدخله الخياران معا ، للاجماع على ذلك .
( 6 ) اي ولعل عدم دخول الخيار في النكاح لأجل توقف رفعه شرعا على الطلاق ، لا بالفسخ والخيار هو الفسخ ،
وكذلك لا يصح الإقالة فيه ، لعدم مشروعيتها .
فمن هذا وذاك لا يدخل الخيار في النكاح .
( 7 ) اي القسم الثاني المشار إليه في الهامش 1 هذه الصفحة المختلف فيه .