تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 113

مساهمون:

ص١١٣
لقطع المنازعة فقط ، واشتراط ( 1 ) الخيار لعود الخصومة ينافي مشروعية ( 2 ) ، وكل شرط ينافي مشروعية العقد غير لازم ( 3 ) انتهى ( 4 ) . والكبرى ( 5 ) المذكورة في كلامه راجعة إلى ما ذكرناه في وجه المنع عن الايقاعات ، ولا أقل ( 6 ) من الشك في ذلك الراجع إلى الشك في سببية الفسخ لرفع الايقاع .

[ أقسام العقود من حيث دخول خيار الشرط فيها ]

[ ما لا يدخله اتّفاقاً ]

وأما ( 7 ) العقود
شرح
( 1 ) عرفت معناه في الهامش 6 ص 112 عند قولنا : خلاصته . ( 2 ) اي مشروعية الصلح كما عرفت . ( 3 ) هنا قياس منطقي من الشكل الأول هكذا : ( الصغرى ) اشتراط الخيار موجب لعود الخصومة المنافي لمشروعية الصلح . ( الكبرى ) وكل شرط كان منافيا لمشروعية العقد غير لازم . ( النتيجة ) فاشتراط الخيار في الصلح غير لازم . ( 4 ) اي ما افاده العلامة قدس سره في غاية المرام . ( 5 ) خلاصة هذا الكلام إن الكبرى التي ذكرها العلامة بقوله : وكل شرط ينافي مشروعية العقد غير لازم هو مرجع ما ذكرناه في عدم جريان الخيار في الايقاعات في ص 106 بقولنا : بعدم مشروعية الفسخ في الايقاعات ، فما قلنا هو المستفاد من هذه الكبرى الكلية . ( 6 ) خلاصة هذا الكلام إنه لو لم تكن الكبرى المذكورة كافية في عدم جريان الخيار في الايقاعات فلا أقل من أنها موجبة للشك في سببية الفسخ لرفع اثر الايقاع ، فإذا جاء الشك فلا مجال للجريان . ( 7 ) من هنا اخذ قدس سره في بيان إن أي عقد لا يدخل فيه