لقطع المنازعة فقط ، واشتراط ( 1 ) الخيار لعود الخصومة ينافي مشروعية ( 2 ) ، وكل شرط ينافي مشروعية العقد غير لازم ( 3 ) انتهى ( 4 ) .
والكبرى ( 5 ) المذكورة في كلامه راجعة إلى ما ذكرناه في وجه المنع عن الايقاعات ، ولا أقل ( 6 ) من الشك في ذلك الراجع إلى الشك في سببية الفسخ لرفع الايقاع .
[ أقسام العقود من حيث دخول خيار الشرط فيها ]
[ ما لا يدخله اتّفاقاً ]
وأما ( 7 ) العقود
شرح
( 1 ) عرفت معناه في الهامش 6 ص 112 عند قولنا : خلاصته .
( 2 ) اي مشروعية الصلح كما عرفت .
( 3 ) هنا قياس منطقي من الشكل الأول هكذا :
( الصغرى ) اشتراط الخيار موجب لعود الخصومة المنافي لمشروعية الصلح .
( الكبرى ) وكل شرط كان منافيا لمشروعية العقد غير لازم .
( النتيجة ) فاشتراط الخيار في الصلح غير لازم .
( 4 ) اي ما افاده العلامة قدس سره في غاية المرام .
( 5 ) خلاصة هذا الكلام إن الكبرى التي ذكرها العلامة بقوله :
وكل شرط ينافي مشروعية العقد غير لازم هو مرجع ما ذكرناه في عدم جريان الخيار في الايقاعات في ص 106 بقولنا : بعدم مشروعية الفسخ في الايقاعات ، فما قلنا هو المستفاد من هذه الكبرى الكلية .
( 6 ) خلاصة هذا الكلام إنه لو لم تكن الكبرى المذكورة كافية في عدم جريان الخيار في الايقاعات فلا أقل من أنها موجبة للشك في سببية الفسخ لرفع اثر الايقاع ، فإذا جاء الشك فلا مجال للجريان .
( 7 ) من هنا اخذ قدس سره في بيان إن أي عقد لا يدخل فيه