الشرط وانصرافه ( 1 ) « 48 » خصوصا ( 2 ) على ما تقدم عن القاموس :
بعدم ( 3 ) مشروعية الفسخ في الايقاعات حتى تقبل ( 4 ) ، لاشتراط ( 5 ) التسلط على الفسخ فيها 49 والرجوع ( 6 ) في العدة ليس فسخا في
شرح
بخلاف العقود ، فان الدليل الشرعي جاء على مشروعية الإقالة فيها ، وكذا جاء الدليل الشرعي على ثبوت خيار المجلس والحيوان والرؤية والغبن وخيار الشرط فيها .
وإلى هذا الدليل أشار بقوله في هذه الصفحة بعدم مشروعية الفسخ .
( 1 ) بالجر عطفا على المضاف إليه في قوله في ص 105 : منع صدق اي وإلى امكان منع انصراف الشرط إلى الايقاعات : بمعنى أن الشرط لا ينصرف إليها أصلا وابدا .
( 2 ) اي ولا سيما نمنع صدق الشرط على الايقاعات وانصرافه إليها لغة وعرفا بناء على ما تقدم في الجزء 13 من المكاسب ص 55 عن القاموس في تعريف الشرط في قوله :
الشرط الزام الشيء والالتزام به في البيع ونحوه .
( 3 ) الجار والمجرور متعلق بقوله : في الاستدلال اي الأولى في الاستدلال على عدم جريان الخيار في الايقاعات بعدم مشروعية الفسخ وقد عرفت معنى الأولوية في الهامش 1 ص 105 عند قولنا : الثاني .
( 4 ) اي حتى تقبل الايقاعات الخيار .
( 5 ) تعليل لعدم مشروعية الفسخ في الايقاعات .
وقد عرفته عند قولنا في الهامش 1 ص 105 : فلا معنى .
( 6 ) دفع وهم .
حاصل الوهم إنه لو لم يتصور مجيء الخيار في الايقاعات لعدم
هامش
( 48 ) 48 - 49 راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب