تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 106

مساهمون:

ص١٠٦
الشرط وانصرافه ( 1 ) « 48 » خصوصا ( 2 ) على ما تقدم عن القاموس : بعدم ( 3 ) مشروعية الفسخ في الايقاعات حتى تقبل ( 4 ) ، لاشتراط ( 5 ) التسلط على الفسخ فيها 49 والرجوع ( 6 ) في العدة ليس فسخا في
شرح
بخلاف العقود ، فان الدليل الشرعي جاء على مشروعية الإقالة فيها ، وكذا جاء الدليل الشرعي على ثبوت خيار المجلس والحيوان والرؤية والغبن وخيار الشرط فيها . وإلى هذا الدليل أشار بقوله في هذه الصفحة بعدم مشروعية الفسخ . ( 1 ) بالجر عطفا على المضاف إليه في قوله في ص 105 : منع صدق اي وإلى امكان منع انصراف الشرط إلى الايقاعات : بمعنى أن الشرط لا ينصرف إليها أصلا وابدا . ( 2 ) اي ولا سيما نمنع صدق الشرط على الايقاعات وانصرافه إليها لغة وعرفا بناء على ما تقدم في الجزء 13 من المكاسب ص 55 عن القاموس في تعريف الشرط في قوله : الشرط الزام الشيء والالتزام به في البيع ونحوه . ( 3 ) الجار والمجرور متعلق بقوله : في الاستدلال اي الأولى في الاستدلال على عدم جريان الخيار في الايقاعات بعدم مشروعية الفسخ وقد عرفت معنى الأولوية في الهامش 1 ص 105 عند قولنا : الثاني . ( 4 ) اي حتى تقبل الايقاعات الخيار . ( 5 ) تعليل لعدم مشروعية الفسخ في الايقاعات . وقد عرفته عند قولنا في الهامش 1 ص 105 : فلا معنى . ( 6 ) دفع وهم . حاصل الوهم إنه لو لم يتصور مجيء الخيار في الايقاعات لعدم
هامش
( 48 ) 48 - 49 راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب