الشرط بين الايجاب والقبول .
فالأولى ( 1 ) في الاستدلال عليه ، مضافا إلى امكان منع صدق
شرح
الشرط بين الايجاب والقبول ، فإن مثل هذا الشرط يصح وقوعه في الايقاعات ، لأنه لا يكون تعليقا في الانشاء حتى يقال : إن الايقاعات بنيت على النفوذ والتحقق في الخارج بمجرد الانشاء والتعليق يتنافى والانشاء .
( 1 ) هذا رأيه قدس سره حول عدم جريان الخيار في الايقاعات خلاصة ما افاده في عدم الجريان شيئان :
( الأول ) منع صدق الشرط على الايقاعات لغة وعرفا .
أما لغة فلكون الشرط موضوعا للالزام بالشيء والالتزام به في البيع وغيره ، وهذا المعنى لا يصدق إلا في العقود ، سواء أكانت لازمة أم جائزة ، لوجود السلطنة على الفسخ بالشرط فيمكن الالزام بالشيء والالتزام به .
وأما الايقاعات فالالزام بالشيء والالتزام به فيها غير متصور لنفوذها بمجرد إنشاء الصيغة ، فلا مجال للسلطنة على الفسخ فيها حتى تقبل الخيار .
وإلى هذا الدليل أشار بقوله : مضافا إلى امكان منع .
( الثاني ) إن الفسخ في الايقاعات غير مشروع حتى يأتي فيها الخيار وتقبله ، لأن الخيار عبارة عن اشتراط السلطنة على الفسخ والايقاع لم يشرع فيه الفسخ ، فلا معنى الاشتراط الخيار فيه ، وليس لنا على مشروعية الفسخ في الايقاعات دليل ، لعدم العهد من الشارع إجازة نقض اثر الايقاعات بعد تحققها ووقوعها في الخارج .