تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 108

مساهمون:

ص١٠٨
ذلك ( 1 ) فيها . وبالجملة ( 2 ) فالشرط لا يجعل غير السبب الشرعي سببا ، فإذا لم يعلم كون الفسخ سببا لارتفاع الايقاع ، أو علم عدمه ، بناء ( 3 ) على أن اللزوم في الايقاعات حكم شرعي كالجواز في العقود الجائزة : فلا ( 4 ) يصير سببا باشتراط التسلط عليه في متن الايقاع .
شرح
( 1 ) اي الخيار في الايقاعات . ( 2 ) اي خلاصة الكلام في سبب عدم جريان الخيار في الايقاعات هو عدم العلم بكون الفسخ فيها من الأسباب الشرعية لرفع اثر الايقاع بعد أن وقع ، فاشتراطه فيها والحالة هذه لا تجعل الفسخ سببا شرعيا فإذا لم يعلم سببيته شرعا ، أو علمنا من الخارج عدم سببيته شرعا فلا مجال لجعله سببا لاشتراط التسلط عليه في متن الايقاع . ( 3 ) اي عدم العلم المذكور مبني على أن اللزوم في الايقاعات حكم شرعي نظير الجواز في العقود الجائزة : من حيث عدم قابليتها شرعا للتغير عند الطواري . ولا يخفى عليك أنه ليس المراد من اللزوم في العقود اللازمة أن اللزوم من الحقوق ، وفي الايقاعات من الأحكام ، لأنه لو كان كذلك لكان قابلا للاسقاط ، مع أنه ليس كذلك . نعم اللزوم قابل للإزالة بالإقالة في العقود . ( 4 ) الفاء جواب لاذا الشرطية في قوله في هذه الصفحة : فإذا لم يعلم وقد عرفته في الهامش 1 ص 105 عند قولنا : فلا مجال . ولا يخفى عليك أن هنا بعض الأدلة أقيمت على عدم جريان الخيار في الايقاعات .