ذلك ( 1 ) فيها .
وبالجملة ( 2 ) فالشرط لا يجعل غير السبب الشرعي سببا ، فإذا لم يعلم كون الفسخ سببا لارتفاع الايقاع ، أو علم عدمه ، بناء ( 3 ) على أن اللزوم في الايقاعات حكم شرعي كالجواز في العقود الجائزة :
فلا ( 4 ) يصير سببا باشتراط التسلط عليه في متن الايقاع .
شرح
( 1 ) اي الخيار في الايقاعات .
( 2 ) اي خلاصة الكلام في سبب عدم جريان الخيار في الايقاعات هو عدم العلم بكون الفسخ فيها من الأسباب الشرعية لرفع اثر الايقاع بعد أن وقع ، فاشتراطه فيها والحالة هذه لا تجعل الفسخ سببا شرعيا فإذا لم يعلم سببيته شرعا ، أو علمنا من الخارج عدم سببيته شرعا فلا مجال لجعله سببا لاشتراط التسلط عليه في متن الايقاع .
( 3 ) اي عدم العلم المذكور مبني على أن اللزوم في الايقاعات حكم شرعي نظير الجواز في العقود الجائزة : من حيث عدم قابليتها شرعا للتغير عند الطواري .
ولا يخفى عليك أنه ليس المراد من اللزوم في العقود اللازمة أن اللزوم من الحقوق ، وفي الايقاعات من الأحكام ، لأنه لو كان كذلك لكان قابلا للاسقاط ، مع أنه ليس كذلك .
نعم اللزوم قابل للإزالة بالإقالة في العقود .
( 4 ) الفاء جواب لاذا الشرطية في قوله في هذه الصفحة : فإذا لم يعلم وقد عرفته في الهامش 1 ص 105 عند قولنا : فلا مجال .
ولا يخفى عليك أن هنا بعض الأدلة أقيمت على عدم جريان الخيار في الايقاعات .