المشروط والمشروط عليه ، لا كونه ( 1 ) متوقفا على الايجاب والقبول .
ألا ترى ( 2 ) أنهم جوزوا أن يشترط في اعتاق العبد خدمة مدة تمسكا بعموم : المؤمنون عند شروطهم .
غاية ( 3 ) الامر توقف لزومه كاشتراط ( 4 ) مال على العبد : على قبول العبد على قول بعض ، لكن ( 5 ) هذا غير اشتراط وقوع
شرح
( 1 ) اي وليس معنى التقوم ، وقد أشرنا إليه آنفا .
( 2 ) استشهاد منه قدس سره لما افاده : من أنه ليس معنى التقوم بشخصين عدم تحققه إلا بفعل شخصين : الموجب والقابل .
خلاصته إن الفقهاء أجازوا اشتراط المولى على عبده عند إرادة عتقه : أن يخدمه مدة معينة تمسكا بقوله صلى اللّه عليه وآله : المسلمون عند شروطهم .
فالاشتراط هنا واقع بين اثنين ومتقوم بهما لكنه لم يقع بين الموجب والقابل ، بل بين المشترط والمشترط عليه .
( 3 ) اي نهاية الامر توقف لزوم هذا الشرط على قبول العبد فإن قبل لزم وإلا فلا ، والمراد من القبول هو قبول الشرط لا القبول الذي هو أحد ركني العقد لأن هذا عتق والعتق من الايقاعات فلا معنى لتصور القبول فيه .
( 4 ) تنظير لجواز صحة الاشتراط في الايقاعات .
خلاصته : إن صحة اشتراط الخدمة على العبد عند اعتاقه نظير اشتراط المولى على العبد دفع مال له عند عتقه .
فكما أن هذا جائز كذلك ذاك جائز .
( 5 ) اي اشتراط الخدمة على العبد عند عتقه غير اشتراط وقوع