تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 104

مساهمون:

ص١٠٤
المشروط والمشروط عليه ، لا كونه ( 1 ) متوقفا على الايجاب والقبول . ألا ترى ( 2 ) أنهم جوزوا أن يشترط في اعتاق العبد خدمة مدة تمسكا بعموم : المؤمنون عند شروطهم . غاية ( 3 ) الامر توقف لزومه كاشتراط ( 4 ) مال على العبد : على قبول العبد على قول بعض ، لكن ( 5 ) هذا غير اشتراط وقوع
شرح
( 1 ) اي وليس معنى التقوم ، وقد أشرنا إليه آنفا . ( 2 ) استشهاد منه قدس سره لما افاده : من أنه ليس معنى التقوم بشخصين عدم تحققه إلا بفعل شخصين : الموجب والقابل . خلاصته إن الفقهاء أجازوا اشتراط المولى على عبده عند إرادة عتقه : أن يخدمه مدة معينة تمسكا بقوله صلى اللّه عليه وآله : المسلمون عند شروطهم . فالاشتراط هنا واقع بين اثنين ومتقوم بهما لكنه لم يقع بين الموجب والقابل ، بل بين المشترط والمشترط عليه . ( 3 ) اي نهاية الامر توقف لزوم هذا الشرط على قبول العبد فإن قبل لزم وإلا فلا ، والمراد من القبول هو قبول الشرط لا القبول الذي هو أحد ركني العقد لأن هذا عتق والعتق من الايقاعات فلا معنى لتصور القبول فيه . ( 4 ) تنظير لجواز صحة الاشتراط في الايقاعات . خلاصته : إن صحة اشتراط الخدمة على العبد عند اعتاقه نظير اشتراط المولى على العبد دفع مال له عند عتقه . فكما أن هذا جائز كذلك ذاك جائز . ( 5 ) اي اشتراط الخدمة على العبد عند عتقه غير اشتراط وقوع
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 104 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر