نبهت عليه جملة من الأخبار ، والايقاع إنما يقع بواحد ( 1 ) .
وفيه ( 2 ) إن المستفاد من الأخبار كون الشرط قائما بشخصين :
شرح
لك وما توى عليك ؟
فقال « 1 » : لا بأس به إذا اشترط عليه .
راجع ( وسائل الشيعة ) الجزء 12 ص 353 الباب 16 الحديث 1 - 4 ، فالحديثان صريحان في احتياج الشرط إلى اثنين وتقومه بشخصين : المشترط والمشترط عليه .
( 1 ) راجع ( المصابيح ) كتاب البيع - قسم الخيارات - المصباح السادس عند قوله : لابتناء الايقاع على النفوذ بمجرد الصيغة ، فلا يدخله الخيار .
( 2 ) من هنا اخذ في الرد على مقالة السيد بحر العلوم اي وفيما افاده نظر ، لأن المستفاد من الأحاديث الواردة في شرط الخيار المذكورة في الهامش 4 ص 102 هو قيام خيار الشرط بشخصين وتقومه باثنين فهو مبدأ لعنوانين متضايفين كما هو صريح صحيحة ابن سنان المتقدمة في الهامش 2 ص 102 ، والشخصان هما : المشروط له والمشروط عليه .
وليس معنى التقوم بشخصين أن مورده ومحله امر متقوم باثنين وهذه الاثنينية لا تتحقق إلا بفعل شخصين : الموجب والقابل ، وعلى فرض لزوم القبول من جانب المشروط عليه فهو قبول للشرط ، لا لتقوم الايقاع به حتى يلزم الخلف باشتراط الخيار : فالشرط في الايقاع امر ممكن صحيح لا يتنافى ونفوذه .
هامش
( 1 ) اي الإمام عليه السلام .