أولى من تخصيصها ببعض ( 1 ) الصور .
ولعل ( 2 ) نظر الشيخ والقاضي إلى أن الافتراق المستند إلى اختيار هما جعل غاية لسقوط خيار كل منهما .
شرح
- لكنها تخص في سقوط الخيارين ببعض الصور :
وهي ما ذكره قدس سره بقوله في ص 63
مثل ما إذا مات أحدهما .
وفي ص 64 بقوله : وكذا لو فارق .
وفي ص 64 بقوله : أو غفلة عن مفارقة صاحبه .
ولا شك في أولوية ارتكاب المجاز على ارتكاب التخصيص ، لكثرة استعمال المجاز في لغة العرب ، وإن كان استعمال اللفظ في كليهما استعمالا في غير ما وضع له .
وقد أورد ( المحقق الإيرواني ) قدس سره على ما أفاده شيخنا الأنصاري .
أليك نص عبارته .
وفيه أن التخصيص مقدم على سائر أنحاء التجوز مع ، ما عرفت :
من استلزام التصرف المذكور لغوية عبارة الخلاف وهو قوله :
أو خيار من تمكن من ذلك .
راجع تعليقته على المكاسب الجزء 2 ص 15 .
وأما وجه لغوية الخلاف فواضح ، لأن القول بسقوط خياري المتعاقدين لم يبق محالا للعبارة المذكورة في الخلاف .
( 1 ) عرفت بعض الصور في الهامش 2 ص 69
( 2 ) عدول عما أفاده قدس سره في توجيه كلام الشيخ أعلى اللّه -