تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 70

مساهمون:

ص٧٠
أولى من تخصيصها ببعض ( 1 ) الصور . ولعل ( 2 ) نظر الشيخ والقاضي إلى أن الافتراق المستند إلى اختيار هما جعل غاية لسقوط خيار كل منهما .
شرح
- لكنها تخص في سقوط الخيارين ببعض الصور : وهي ما ذكره قدس سره بقوله في ص 63 مثل ما إذا مات أحدهما . وفي ص 64 بقوله : وكذا لو فارق . وفي ص 64 بقوله : أو غفلة عن مفارقة صاحبه . ولا شك في أولوية ارتكاب المجاز على ارتكاب التخصيص ، لكثرة استعمال المجاز في لغة العرب ، وإن كان استعمال اللفظ في كليهما استعمالا في غير ما وضع له . وقد أورد ( المحقق الإيرواني ) قدس سره على ما أفاده شيخنا الأنصاري . أليك نص عبارته . وفيه أن التخصيص مقدم على سائر أنحاء التجوز مع ، ما عرفت : من استلزام التصرف المذكور لغوية عبارة الخلاف وهو قوله : أو خيار من تمكن من ذلك . راجع تعليقته على المكاسب الجزء 2 ص 15 . وأما وجه لغوية الخلاف فواضح ، لأن القول بسقوط خياري المتعاقدين لم يبق محالا للعبارة المذكورة في الخلاف . ( 1 ) عرفت بعض الصور في الهامش 2 ص 69 ( 2 ) عدول عما أفاده قدس سره في توجيه كلام الشيخ أعلى اللّه -
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 70 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر