تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 68

مساهمون:

ص٦٨
فلا ( 1 ) ينافي سقوط خيار الآخر لأجل التلازم بين الخيارين من حيث اتحادهما في الغاية . مع أن ( 2 ) شمول عبارته لبعض الصور التي لا يختص ببطلان الخيار « 6 »
شرح
( 1 ) الفاء تفريع على ما أفاده : من أن عبارة الخلاف ليست بذاك الظهور . وقد عرفت التفريع في الهامش 4 ص 67 عند قولنا : نعم يمكن القول . ( 2 ) تأييد منه قدس سره لما أفاده : من أن عبارة الخلاف ليست بذاك الظهور . وخلاصته : إن عبارة الخلاف المتقدمة في ص 22 : تشمل جميع الصور المحتملة حتى الصور التي ذكرها شيخنا الأنصاري قدس سره في ص 63 بقوله : مثل ما إذا مات أحدهما ، أو فارق الآخر . وفي ص 64 بقوله : وكذا لو فارق في حال نوم الآخر وفي ص 64 بقوله : أو غفلته من مفارقة صاحبه . ففي جميع هذه الصور التي لا يحتاج بطلان الخيار فيها بالمتمكن من أخذ الخيار : يسقط الخياران ، لكون السقوط فيها قهريا . إما بموت أحد المتعاقدين . أو بنوم أحدهما . أو بغفلة أحدهما عن مفارقة صاحبه . وقد خرج الآخر عن المجلس مختارا -
هامش
( 6 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب