فلا ( 1 ) ينافي سقوط خيار الآخر لأجل التلازم بين الخيارين من حيث اتحادهما في الغاية .
مع أن ( 2 ) شمول عبارته لبعض الصور التي لا يختص ببطلان الخيار « 6 »
شرح
( 1 ) الفاء تفريع على ما أفاده : من أن عبارة الخلاف ليست بذاك الظهور .
وقد عرفت التفريع في الهامش 4 ص 67 عند قولنا : نعم يمكن القول .
( 2 ) تأييد منه قدس سره لما أفاده : من أن عبارة الخلاف ليست بذاك الظهور .
وخلاصته : إن عبارة الخلاف المتقدمة في ص 22 :
تشمل جميع الصور المحتملة حتى الصور التي ذكرها شيخنا الأنصاري قدس سره في ص 63 بقوله :
مثل ما إذا مات أحدهما ، أو فارق الآخر .
وفي ص 64 بقوله : وكذا لو فارق في حال نوم الآخر وفي ص 64 بقوله : أو غفلته من مفارقة صاحبه .
ففي جميع هذه الصور التي لا يحتاج بطلان الخيار فيها بالمتمكن من أخذ الخيار :
يسقط الخياران ، لكون السقوط فيها قهريا .
إما بموت أحد المتعاقدين .
أو بنوم أحدهما .
أو بغفلة أحدهما عن مفارقة صاحبه .
وقد خرج الآخر عن المجلس مختارا -
هامش
( 6 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب