المتبايعين في الخيار .
إلا أنها ( 1 ) ليست بذاك الظهور ، لاحتمال ( 2 ) إرادة سقوط خيار المتمكن ( 3 ) من التخاير من حيث تمكنه ، مع قطع النظر عن حال الآخر ( 4 ) ،
شرح
- أو خيار من تمكن من ذلك .
وقد عرفت كيفية ظهور عبارة الشيخ في التفكيك في الهامش 3 ص 51 عند قولنا :
وخلاصته أنه لولا جواز التفكيك .
( 1 ) أي عبارة الخلاف ليست بذاك الظهور في سقوط خيار المتمكن خاصة : بحيث لا تحتمل سقوط خيار الآخر الذي فارق المجلس كرها ومنع من أخذ الخيار لنفسه .
( 2 ) تعليل لعدم كون عبارة الخلاف بذاك الظهور .
وخلاصته : إنه من المحتمل أن يكون سقوط خيار المتمكن من أخذ الخيار لأجل تمكنه على ذلك ، وبقاء سلطنته على أخذ الخيار وهو لم يأخذ ولم يستعمل فسقط خياره .
وهذا السقوط لا ربط له بسقوط خيار الآخر .
نعم يمكن القول بسقوط خيار الآخر بسبب آخر غير سبب سقوط خيار المتمكن :
وهو التلازم بين سقوط الخيارين ، لأجل اتحادهما في الغاية التي هو الافتراق ، لتحققه من كل واحد منهما .
( 3 ) وهو الثابت في المجلس كما عرفت .
( 4 ) وهو الذي فارق المجلس كرها ، ومنع عن التخاير .