تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 72

مساهمون:

ص٧٢

[ إذا أكره أحدهما على البقاء ]

ثم إنه يظهر مما ذكرنا ( 1 ) حكم عكس المسألة : وهو ما إذا أكره أحدهما على البقاء ممنوعا من التخاير ، وفارق الآخر اختيارا ، ( 2 ) فان مقتضى ما تقدم من الايضاح :
شرح
- صريحة في أن الافتراق جعل غاية لسقوط خيار المجلس . ( 1 ) وهو سقوط الخيارين ، أو سقوط خيار أحدهما خاصة . في مسألة من أكره على الافتراق ، ومنع عن أخذ التخاير ، وبقي الآخر في المجلس مختارا . خلاصة هذا الكلام : أنه يظهر مما تقدم في المسألة المذكورة في ص 9 : حكم عكس المسألة . وقد ذكر قدس سره عكس المسألة بقوله في هذه الصفحة : وهو ما إذا اكره أحدهما على البقاء . ( 2 ) تعليل لوجه الظهور . خلاصته : إن عكس المسألة لو بني على ما افاده فخر الاسلام قدس سره في أصل المسألة في ص 28 بقوله : إن هذا مبني على بقاء الأكوان وعدمه . وافتقار الباقي إلى المؤثر وعدمه . وان الافتراق امر ثبوتي أو عدمي . إلى آخر ما ذكره في تلك الصفحة : فلا خلاف في سقوط الخيار في عكس المسألة ، لأنه مختار في المفارقة - .