[ إذا أكره أحدهما على البقاء ]
ثم إنه يظهر مما ذكرنا ( 1 ) حكم عكس المسألة :
وهو ما إذا أكره أحدهما على البقاء ممنوعا من التخاير ، وفارق الآخر اختيارا ، ( 2 ) فان مقتضى ما تقدم من الايضاح :
شرح
- صريحة في أن الافتراق جعل غاية لسقوط خيار المجلس .
( 1 ) وهو سقوط الخيارين ، أو سقوط خيار أحدهما خاصة .
في مسألة من أكره على الافتراق ، ومنع عن أخذ التخاير ، وبقي الآخر في المجلس مختارا .
خلاصة هذا الكلام : أنه يظهر مما تقدم في المسألة المذكورة في ص 9 :
حكم عكس المسألة .
وقد ذكر قدس سره عكس المسألة بقوله في هذه الصفحة :
وهو ما إذا اكره أحدهما على البقاء .
( 2 ) تعليل لوجه الظهور .
خلاصته : إن عكس المسألة لو بني على ما افاده فخر الاسلام قدس سره في أصل المسألة في ص 28 بقوله :
إن هذا مبني على بقاء الأكوان وعدمه .
وافتقار الباقي إلى المؤثر وعدمه .
وان الافتراق امر ثبوتي أو عدمي .
إلى آخر ما ذكره في تلك الصفحة :
فلا خلاف في سقوط الخيار في عكس المسألة ، لأنه مختار في المفارقة - .