تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 69

مساهمون:

ص٦٩
فيها بالمتمكن مما لا بد منه ( 1 ) . كما لا يخفى على المتأمل . وحملها ( 2 ) على ما ذكرناه : من إرادة المتمكن لا بشرط إرادة خصوصه فقط :
شرح
فسقوط الخيارين في هذه الموارد حتمي . فلا مجال للقول باختصاص عبارة الخلاف : بسقوط خيار المتمكن من أخذ الخيار ولم يأخذ . ( 1 ) الجار والمجرور مرفوعة محلا خبر لاسم إن في قوله في ص 68 : مع أن شمول . ( 2 ) أي حمل عبارة الخلاف التقدمة في ص 22 على ما قلناه : وهو إرادة المتمكن لا بشرط إرادة خصوصه فقط . خلاصة مراده : إن المقام مقام دوران الامر بين ارتكاب المجاز في عبارة الخلاف : بأن يقال : إن الشيخ قدس سره أراد من عبارته هذه سقوط خيار المتمكن من أخذ الخيار ولم يأخذ . ولم يرد من عبارته هذه خصوص المتمكن المتصف بهذا الشرط : وهو التمكن حتى يكون له مفهوم : وهو عدم سقوط خيار المكره على الافتراق . والذي أجبر على ترك أخذ الخيار . وبين ارتكاب التخصيص في العبارة المذكورة : بأن يقال : إنه أراد من عبارته سقوط خيار خصوص المتمكن من أخذ الخيار المتصف بهذه الصفة والشرط -
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 69 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر