فيها بالمتمكن مما لا بد منه ( 1 ) .
كما لا يخفى على المتأمل .
وحملها ( 2 ) على ما ذكرناه : من إرادة المتمكن لا بشرط إرادة خصوصه فقط :
شرح
فسقوط الخيارين في هذه الموارد حتمي .
فلا مجال للقول باختصاص عبارة الخلاف :
بسقوط خيار المتمكن من أخذ الخيار ولم يأخذ .
( 1 ) الجار والمجرور مرفوعة محلا خبر لاسم إن في قوله في ص 68 : مع أن شمول .
( 2 ) أي حمل عبارة الخلاف التقدمة في ص 22 على ما قلناه :
وهو إرادة المتمكن لا بشرط إرادة خصوصه فقط .
خلاصة مراده : إن المقام مقام دوران الامر بين ارتكاب المجاز في عبارة الخلاف :
بأن يقال : إن الشيخ قدس سره أراد من عبارته هذه سقوط خيار المتمكن من أخذ الخيار ولم يأخذ .
ولم يرد من عبارته هذه خصوص المتمكن المتصف بهذا الشرط :
وهو التمكن حتى يكون له مفهوم :
وهو عدم سقوط خيار المكره على الافتراق .
والذي أجبر على ترك أخذ الخيار .
وبين ارتكاب التخصيص في العبارة المذكورة :
بأن يقال : إنه أراد من عبارته سقوط خيار خصوص المتمكن من أخذ الخيار المتصف بهذه الصفة والشرط -