من مبنى الخلاف : عدم الخلاف في سقوط الخيارين هنا ( 1 ) .
ومقتضى ( 2 ) ما ذكرنا : من مبنى الأقوال جريان الخلاف ( 3 ) هنا أيضا .
وكيف ( 4 ) كان فالحكم بسقوط الخيار عنهما هنا أقوى ( 5 ) .
كما لا يخفى .
شرح
- فلا خلاف في سقوط الخيار في عكس المسألة ، لأنه مختار في المفارقة .
( 1 ) أي في عكس المسألة كما عرفت .
( 2 ) أي وأما لو بنينا عكس المسألة على ما ذهبنا نحن إليه :
من مبنى الأقوال الأربعة المذكورة في ص 14 وص 16 وص 17 وص 18 :
فيأتي الخلاف في سقوط الخيارين عنهما ، أو ثبوته لهما :
أو سقوط خيار المختار خاصة المتقدم في ص 17 .
وعدم سقوط خيار المكره المتقدم في ص 17 .
أو التفصيل المتقدم في ص 18 .
فيأتي الخلاف هنا أيضا .
كما أتى الخلاف في أصل المسألة .
( 3 ) أي في عكس المسألة كما عرفت .
( 4 ) يعني أي شيء قلنا في عكس المسألة :
من جريان الخلاف فيه ، أو عدم الجريان .
فسقوط الخيار عن المتعاقدين هنا أقوى .
( 5 ) وجه الأقوائية : -