راجع الدروس ، كتاب البيع ، فروع خيار الشرط .
55 - قوله في الهامش : موجبا لغررية المعاملة :
الصواب : « موجب » بالرفع خبر انّ .
56 - قوله في الهامش ( 4 ) : الفاء تفريع على ما أفاده :
لا يخفى أنّ الشيخ - ره - يريد أن يبين مبدأ خيار الغد وأنه طلوع الفجر مثلا وأنه على فرض انفصال زمان الخيار يجوز ان يكون بعد انقضاء خيار الحيوان على المبنى ، أو عدمه على المبنى الآخر ، وليس بصدد مقايسة خيار مع خيار الحيوان .
57 - قوله : أشار إليه في السرائر :
راجع السرائر ص 213 س 6 « الطبع الحجري » .
58 - قوله : وعن الوسيلة الخ :
راجع الوسيلة ص 5 - 704 « الجوامع الفقهية » .
59 - قوله : والحاصل أنّ اشتراط الاستيمار الخ .
هذا حاصل وخلاصة لأصل مسألة الاستيمار لا لصورة طلب العاقد الثاني الفسخ فقط كما ذكره في الحاشية .
60 - قوله في الهامش ( 1 ) : وهو ائتمار المستأمر بالفتح امرا :
لا يخفى أنّه ليس في الشقّ الثاني استيمار ، ولا مستأمر بالفتح ولا بالكسر ، لأنّ الفرض في الشقّ الثاني هو الائتمار بالامر الابتدائي .
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة ملحق 9
مساهمون: الشيخ الأنصاري
صملحق ٩