والمستند إلى اختيار أحدهما مسقط لخياره خاصة .
وهو ( 1 ) استنباط حسن .
لكن لا يساعد عليه ( 2 ) ظاهر النص .
شرح
- مقامه المنقول في ص 50 :
أو خيار من تمكن من ذلك :
بأن سقوط الخيارين من باب التلازم ، وعدم التفكيك بينهما .
وخلاصة العدول : إنه من الامكان أن يكون نظر الشيخ والقاضي ابن البراج : إلى أن الافتراق الحاصل من اختيار المتعاقدين ، والمستند إلى رضاهما جعل غاية لسقوط خيارهما .
وأما الافتراق المستند إلى اختيار أحدهما .
فمسقط خياره خاصة كما فيما نحن فيه ، فان الثابت في المجلس مختارا قد اسقط خياره باختياره البقاء فيه ، فلم يجبر على الافتراق ولا على ترك الخيار
بخلاف المكره على الافتراق ، وعلى ترك الخيار ، فان خياره باق وثابت .
( 1 ) أي ما قلناه في نظرية الشيخ استنباط حسن .
( 2 ) أي على هذا الاستنباط لا يساعد ظاهر النص ، لظهوره في أن الافتراق جعل غاية لسقوط خيار المجلس ، لا لخيار كل واحد منهما ، حيث إن قوله عليه السلام في صحيحة فضيل المذكورة في ص 268 ج 13 . :
البيعان بالخيار ما لم يفترقا فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما - :