تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 71

مساهمون:

ص٧١
والمستند إلى اختيار أحدهما مسقط لخياره خاصة . وهو ( 1 ) استنباط حسن . لكن لا يساعد عليه ( 2 ) ظاهر النص .
شرح
- مقامه المنقول في ص 50 : أو خيار من تمكن من ذلك : بأن سقوط الخيارين من باب التلازم ، وعدم التفكيك بينهما . وخلاصة العدول : إنه من الامكان أن يكون نظر الشيخ والقاضي ابن البراج : إلى أن الافتراق الحاصل من اختيار المتعاقدين ، والمستند إلى رضاهما جعل غاية لسقوط خيارهما . وأما الافتراق المستند إلى اختيار أحدهما . فمسقط خياره خاصة كما فيما نحن فيه ، فان الثابت في المجلس مختارا قد اسقط خياره باختياره البقاء فيه ، فلم يجبر على الافتراق ولا على ترك الخيار بخلاف المكره على الافتراق ، وعلى ترك الخيار ، فان خياره باق وثابت . ( 1 ) أي ما قلناه في نظرية الشيخ استنباط حسن . ( 2 ) أي على هذا الاستنباط لا يساعد ظاهر النص ، لظهوره في أن الافتراق جعل غاية لسقوط خيار المجلس ، لا لخيار كل واحد منهما ، حيث إن قوله عليه السلام في صحيحة فضيل المذكورة في ص 268 ج 13 . : البيعان بالخيار ما لم يفترقا فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما - :