وإلا بقيا .
فتأمل ( 1 ) .
وعبارة الخلاف المتقدمة ( 2 ) وان كانت ظاهرة في التفكيك بين
شرح
- الثابت في المجلس هو الذي ينبغي أن يؤخذ .
وخلاصته : ان الغاية التي هو الافتراق إن حصلت وتحققت في الخارج فقد سقط الخياران .
وإن لم تتحقق فخيارهما باق .
( 1 ) الظاهر أن وجه التأمل هو انحلال خيار المجلس إلى خيارين :
بمعنى أن لكل واحد من المتعاقدين خيارا مستقلا يختص به ، فيترتب لكل واحد منهما أثره :
وهو الفسخ ، أو الامضاء .
وكذلك لكل من المتعاقدين بالنسبة إلى خياره افتراق مستقل يخص شخصه .
فغاية كل واحد منهما هو افتراق شخصه ونفسه لا افتراق الآخر .
وفيما نحن فيه قد حصل الافتراق من جانب واحد : وهو الثابت في المجلس مختارا .
فيسقط خياره المترتب على الافتراق الاختياري .
وأما خيار المكره فلا يسقط ، لعدم حصول الغاية التي هو الافتراق الاختياري ، وبطيب نفسه .
إذا فلا مجان لتفريع سقوط خياره على سقوط خيار الثابت .
ولا بقاؤه على بقاء خيار الثابت .
( 2 ) وهي المذكورة في ص 22 بقوله نقلا عنه - .