تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 66

مساهمون:

ص٦٦
وإلا بقيا . فتأمل ( 1 ) . وعبارة الخلاف المتقدمة ( 2 ) وان كانت ظاهرة في التفكيك بين
شرح
- الثابت في المجلس هو الذي ينبغي أن يؤخذ . وخلاصته : ان الغاية التي هو الافتراق إن حصلت وتحققت في الخارج فقد سقط الخياران . وإن لم تتحقق فخيارهما باق . ( 1 ) الظاهر أن وجه التأمل هو انحلال خيار المجلس إلى خيارين : بمعنى أن لكل واحد من المتعاقدين خيارا مستقلا يختص به ، فيترتب لكل واحد منهما أثره : وهو الفسخ ، أو الامضاء . وكذلك لكل من المتعاقدين بالنسبة إلى خياره افتراق مستقل يخص شخصه . فغاية كل واحد منهما هو افتراق شخصه ونفسه لا افتراق الآخر . وفيما نحن فيه قد حصل الافتراق من جانب واحد : وهو الثابت في المجلس مختارا . فيسقط خياره المترتب على الافتراق الاختياري . وأما خيار المكره فلا يسقط ، لعدم حصول الغاية التي هو الافتراق الاختياري ، وبطيب نفسه . إذا فلا مجان لتفريع سقوط خياره على سقوط خيار الثابت . ولا بقاؤه على بقاء خيار الثابت . ( 2 ) وهي المذكورة في ص 22 بقوله نقلا عنه - .