اعتبار الرضا من الطرفين .
وإنما الخلاف في أن البقاء اختيارا .
مفارقة اختيارية أم لا ؟ .
بل ( 1 ) ظاهر القواعد أيضا أن سقوط خيار المكره متفرع على سقوط خيار الماكث ( 2 ) ، من غير إشارة إلى وجود خلاف في هذا التفريع ( 3 ) .
وهو ( 4 ) الذي ينبغي ، لأن ( 5 ) الغاية إن حصلت سقط الخياران
شرح
( 1 ) المراد من ظاهر القواعد ما ذكره شيخنا الأنصاري عن القواعد بقوله في ص 27 .
والا فالأقرب سقوطه فيسقط خيار الأول .
( 2 ) فان قلنا بسقوط خياره سقط خيار المكره أيضا .
وإن لم نقل ثبت خيارهما .
( 3 ) وهو تفريع سقوط خيار المكره على سقوط خيار الثابت في المجلس مختارا .
كما عرفت في الهامش 2 ص 49 .
فان العلامة قدس سره لم يشر إلى وجود مخالف في هذا التفريع :
أي تفريع سقوط خيار المكره على سقوط خيار الثابت في المجلس .
( 4 ) أي سقوط خيار المكره متفرعا على سقوط خيار الثابت في المجلس :
هو الذي ينبغي أن يؤخذ ويقال به .
( 5 ) تعليل لما أفاده : من أن سقوط خيار المكره على سقوط خيار -