تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 64

مساهمون:

ص٦٤
وكذا ( 1 ) لو فارق أحدهما في حال نوم الآخر . أو غفلته ( 2 ) عن مفارقة صاحبه . مع تأييد ( 3 ) ذلك بنقل الاجماع عن السيد عميد الدين . وظاهر ( 4 ) المبنى المتقدم عن الايضاح أيضا عدم الخلاف : في عدم
شرح
- فثبوت الخيارين فيما نحن فيه . وسقوطهما عن أحد المتعاقدين لو مات . أو فارق الآخر المجلس اختيارا : تهافت وتناقض من المحقق الثاني . ( 1 ) عطف على قوله في ص 63 : مثل ما إذا مات فهو مقام ثان من المقامات التي يسقط فيها الخياران . ( 2 ) أي أو غفلة المتعاقد الآخر عن مفارقة صاحبه له . ( 3 ) أي ولنا تأييد آخر على سقوط الخيارين فيما نحن فيه : وهو نقل السيد عميد الدين قدس سره : الاجماع على سقوط الخيارين فيما نحن فيه . ( 4 ) هذا تأييد ثان للاطلاق المستفاد من رواية ابن أبي عمير أي مبنى فخر الاسلام الذي تقدم في ص 28 بقوله : فعلى عدم البقاء . أو افتقار الباقي إلى المؤثر : يسقط ، لأنه فعل المفارقة ، إذ المراد من السقوط خيار المجلس عن المتعاقدين . مع أن أحدهما خرج عن المجلس كرها ، ومنع عن التخاير : فمجرد بقاء الثاني في المجلس مختارا . كاف في سقوط الخيار عنهما .