وكذا ( 1 ) لو فارق أحدهما في حال نوم الآخر .
أو غفلته ( 2 ) عن مفارقة صاحبه .
مع تأييد ( 3 ) ذلك بنقل الاجماع عن السيد عميد الدين .
وظاهر ( 4 ) المبنى المتقدم عن الايضاح أيضا عدم الخلاف : في عدم
شرح
- فثبوت الخيارين فيما نحن فيه .
وسقوطهما عن أحد المتعاقدين لو مات .
أو فارق الآخر المجلس اختيارا :
تهافت وتناقض من المحقق الثاني .
( 1 ) عطف على قوله في ص 63 : مثل ما إذا مات فهو مقام ثان من المقامات التي يسقط فيها الخياران .
( 2 ) أي أو غفلة المتعاقد الآخر عن مفارقة صاحبه له .
( 3 ) أي ولنا تأييد آخر على سقوط الخيارين فيما نحن فيه :
وهو نقل السيد عميد الدين قدس سره :
الاجماع على سقوط الخيارين فيما نحن فيه .
( 4 ) هذا تأييد ثان للاطلاق المستفاد من رواية ابن أبي عمير أي مبنى فخر الاسلام الذي تقدم في ص 28 بقوله : فعلى عدم البقاء .
أو افتقار الباقي إلى المؤثر :
يسقط ، لأنه فعل المفارقة ، إذ المراد من السقوط خيار المجلس عن المتعاقدين .
مع أن أحدهما خرج عن المجلس كرها ، ومنع عن التخاير :
فمجرد بقاء الثاني في المجلس مختارا .
كاف في سقوط الخيار عنهما .