مثل ( 1 ) ما إذا مات أحدهما ، أو فارق الآخر اختيارا ، فان الظاهر منهم ( 2 ) عدم الخلاف في سقوط الخيارين .
وقد قطع به ( 3 ) في جامع المقاصد ، مستدلا : ( 4 ) بأنه قد تحقق الافتراق وسقط الخياران .
مع أن ( 5 ) ما نسب إليه ثبوت الخيار لهما فيما نحن فيه
شرح
- إلا أن ظهور الرواية .
خلاصة هذا التأييد : إن ظاهر الرواية السابقة مؤيد بالالتزام بالعمل بمقتضاه في كثير من المقامات .
وسنشير إلى تلك المقامات عند رقمها الخاص .
( 1 ) من هنا أخذ شيخنا الأنصاري قدس سره في عد تلك المقامات .
فهذا أول مقام يسقط فيه الخياران .
( 2 ) أي من الفقهاء .
( 3 ) أي بسقوط الخيارين .
( 4 ) أي استدل صاحب جامع المقاصد لسقوط الخيارين في صورة موت أحد المتعاقدين ، ومفارقة الآخر مجلس العقد اختيارا : .
بتحقق الافتراق بموت أحدهما ، وبمفارقة الآخر اختيارا : فلا مجال للخيار أصلا .
( 5 ) اعتراض من شيخنا الأنصاري على ما أفاده المحقق الثاني قدس سرهما .
وخلاصته : إنه نسب إلى المحقق الثاني ثبوت الخيارين فيما نحن فيه :
وهو إكراه أحد المتعاقدين على الافتراق ، ومنعه عن أخذ التخاير وبقاء الآخر في المجلس اختيارا -