تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 63

مساهمون:

ص٦٣
مثل ( 1 ) ما إذا مات أحدهما ، أو فارق الآخر اختيارا ، فان الظاهر منهم ( 2 ) عدم الخلاف في سقوط الخيارين . وقد قطع به ( 3 ) في جامع المقاصد ، مستدلا : ( 4 ) بأنه قد تحقق الافتراق وسقط الخياران . مع أن ( 5 ) ما نسب إليه ثبوت الخيار لهما فيما نحن فيه
شرح
- إلا أن ظهور الرواية . خلاصة هذا التأييد : إن ظاهر الرواية السابقة مؤيد بالالتزام بالعمل بمقتضاه في كثير من المقامات . وسنشير إلى تلك المقامات عند رقمها الخاص . ( 1 ) من هنا أخذ شيخنا الأنصاري قدس سره في عد تلك المقامات . فهذا أول مقام يسقط فيه الخياران . ( 2 ) أي من الفقهاء . ( 3 ) أي بسقوط الخيارين . ( 4 ) أي استدل صاحب جامع المقاصد لسقوط الخيارين في صورة موت أحد المتعاقدين ، ومفارقة الآخر مجلس العقد اختيارا : . بتحقق الافتراق بموت أحدهما ، وبمفارقة الآخر اختيارا : فلا مجال للخيار أصلا . ( 5 ) اعتراض من شيخنا الأنصاري على ما أفاده المحقق الثاني قدس سرهما . وخلاصته : إنه نسب إلى المحقق الثاني ثبوت الخيارين فيما نحن فيه : وهو إكراه أحد المتعاقدين على الافتراق ، ومنعه عن أخذ التخاير وبقاء الآخر في المجلس اختيارا -