تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 62

مساهمون:

ص٦٢
وظاهر ( 1 ) الصحيحة وإن كان أخص . إلا أن ظهور الرواية في عدم مدخلية شيء آخر زائدا على مفارقة أحدهما صاحبه : مؤيد ( 2 ) : بالتزام مقتضاه في غير واحد من المقامات :
شرح
- وظاهرة في حصول الافتراق من الطرفين ، فلذا اختلف تعبيره قدس سره في الموضعين . ( 1 ) يروم شيخنا الأنصاري قدس سره بكلامه هذا إسقاط الخيار عن المتعاقدين في هذه المسألة . وخلاصة ما افاده : إن ظاهر الصحيحة ومنطوقها أخص : بمعنى اختصاص سقوط خيار المتعاقدين بصورة حصول الافتراق من كليهما وبرضى منهما . ومورد رواية ابن أبي عمير رضوان اللّه تبارك وتعالى عليه المشار إليها في ص 60 : أعم ، لظهورها في كفاية الافتراق الحاصل من رضى أحدهما ، سواء حصل الافتراق من الآخر أم لا . ولظهورها في عدم مدخلية شيء آخر زائدا على مفارقة أحدهما صاحبه . فالرواية هذه مطلقة من حيث هاتين الظاهرتين . إذا يسقط الخياران بمجرد حصول الافتراق من رضى أحدهما وإن لم يحصل من الآخر . ( 2 ) بالرفع وبصيغة المفعول فهو خبر لاسم إن في قوله في هذه الصفحة -