وظاهر ( 1 ) الصحيحة وإن كان أخص .
إلا أن ظهور الرواية في عدم مدخلية شيء آخر زائدا على مفارقة أحدهما صاحبه :
مؤيد ( 2 ) : بالتزام مقتضاه في غير واحد من المقامات :
شرح
- وظاهرة في حصول الافتراق من الطرفين ، فلذا اختلف تعبيره قدس سره في الموضعين .
( 1 ) يروم شيخنا الأنصاري قدس سره بكلامه هذا إسقاط الخيار عن المتعاقدين في هذه المسألة .
وخلاصة ما افاده : إن ظاهر الصحيحة ومنطوقها أخص :
بمعنى اختصاص سقوط خيار المتعاقدين بصورة حصول الافتراق من كليهما وبرضى منهما .
ومورد رواية ابن أبي عمير رضوان اللّه تبارك وتعالى عليه المشار إليها في ص 60 :
أعم ، لظهورها في كفاية الافتراق الحاصل من رضى أحدهما ، سواء حصل الافتراق من الآخر أم لا .
ولظهورها في عدم مدخلية شيء آخر زائدا على مفارقة أحدهما صاحبه .
فالرواية هذه مطلقة من حيث هاتين الظاهرتين .
إذا يسقط الخياران بمجرد حصول الافتراق من رضى أحدهما وإن لم يحصل من الآخر .
( 2 ) بالرفع وبصيغة المفعول فهو خبر لاسم إن في قوله في هذه الصفحة -