ودعوى ( 1 ) انصرافه إلى صورة شعور الآخر ، وتركه ( 2 ) المصاحبة اختيارا : ممنوعة ( 3 ) .
شرح
الثاني وشعوره دخيلا في لزوم البيع .
( 1 ) خلاصة هذه الدعوى :
إن الاطلاق المستفاد من الرواية المشار إليها في ص 60 .
منصرف إلى صورة التفات المتعاقد الثاني إلى مشي الإمام عليه السلام حين أن قام ومشى خطا ، ليجب البيع .
( 2 ) بالجر عطفا على مجرور إلى في قوله في هذه الصفحة : إلى صورة .
أي وكذلك اطلاق الرواية منصرف إلى صورة ترك المتعاقد الثاني مصاحبة المتعاقد الأول مختارا وبرضى منه .
( 3 ) أي الدعوى المذكورة :
ممنوعة ، لأن الإمام عليه السلام لما قام ومشى خطا لم يكن المتعاقد الثاني متوجها إلى مشيه أصلا وأبدا حتى يقال :
إن الاطلاق المذكور منصرف إلى صورة التفات المتعاقد الثاني .
وإلى صورة ترك المتعاقد الثاني مصاحبة المتعاقد الأول .
( لا يقال ) : إن المصنف قدس سره : في ص 59 قال وظاهر الصحيحة .
وفي الدليل الثالث الذي أقامه لاثبات الخيار للمتعاقدين الذي أشار إليه في ص 57 قال :
ويدل عليه ما تقدم من صحيحة فضيل .
( فإنه يقال ) :
إن السر في ذلك هو أن الصحيحة نص في الرضا فقط -