تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 61

مساهمون:

ص٦١
ودعوى ( 1 ) انصرافه إلى صورة شعور الآخر ، وتركه ( 2 ) المصاحبة اختيارا : ممنوعة ( 3 ) .
شرح
الثاني وشعوره دخيلا في لزوم البيع . ( 1 ) خلاصة هذه الدعوى : إن الاطلاق المستفاد من الرواية المشار إليها في ص 60 . منصرف إلى صورة التفات المتعاقد الثاني إلى مشي الإمام عليه السلام حين أن قام ومشى خطا ، ليجب البيع . ( 2 ) بالجر عطفا على مجرور إلى في قوله في هذه الصفحة : إلى صورة . أي وكذلك اطلاق الرواية منصرف إلى صورة ترك المتعاقد الثاني مصاحبة المتعاقد الأول مختارا وبرضى منه . ( 3 ) أي الدعوى المذكورة : ممنوعة ، لأن الإمام عليه السلام لما قام ومشى خطا لم يكن المتعاقد الثاني متوجها إلى مشيه أصلا وأبدا حتى يقال : إن الاطلاق المذكور منصرف إلى صورة التفات المتعاقد الثاني . وإلى صورة ترك المتعاقد الثاني مصاحبة المتعاقد الأول . ( لا يقال ) : إن المصنف قدس سره : في ص 59 قال وظاهر الصحيحة . وفي الدليل الثالث الذي أقامه لاثبات الخيار للمتعاقدين الذي أشار إليه في ص 57 قال : ويدل عليه ما تقدم من صحيحة فضيل . ( فإنه يقال ) : إن السر في ذلك هو أن الصحيحة نص في الرضا فقط -