إلا أنه ( 1 ) معارض بإطلاق ما يستفاد من الرواية السابقة الحاكية لفعل الإمام عليه السلام ، وأنه قال :
فمشيت خطأ ليجب البيع حين افترقنا .
حيث ( 2 ) جعل عليه السلام مجرد مشيه سببا لصدق الافتراق المجعول ( 3 ) غاية للخيار .
وجعل ( 4 ) وجوب البيع علة غائية له ( 5 ) ، من دون اعتبار رضى الآخر ، أو شعوره ( 6 ) بمشي الإمام عليه السلام .
شرح
فالاطلاق المستفاد من ظاهر الرواية .
يعارض منطوق تلك الصحيحة .
فيكون حاكما عليها فيؤخذ به .
إذا يسقط الخياران .
هذه خلاصة المعارضة .
( 1 ) أي ظاهر الصحيحة كما عرفت آنفا .
وكلمة معارض بصيغة المفعول .
( 2 ) تعليل لبيان معارضة الرواية السابقة لظاهر الصحيحة .
وقد عرفته في الهامش 1 ص 59 عند قولنا :
فإنه عليه السلام جعل مجرد مشيه .
( 3 ) بالجر صفة لكلمة الافتراق .
( 4 ) أي الشارع المقدس كما علمت آنفا .
( 5 ) أي للافتراق كما عرفت آنفا .
( 6 ) أي ومن دون أن يعتبر الإمام عليه السلام التفات المتعاقد