تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 57

مساهمون:

ص٥٧
إلا أن المتبادر رضاهما بالبيع حين التفرق . فرضى أحدهما في المقام : وهو الماكث : لا دليل على كفايته في سقوط خيارهما . ولا في سقوط خيار الراضي ( 1 ) ، إذ الغاية ( 2 ) غاية للخيارين . فان تحققت سقطا ، وإلا ثبتا . ويدل ( 3 ) عليه ما تقدم : من صحيحة فضيل المصرحة بإناطة سقوط الخيار بالرضا منهما المنفي بانتفاء رضى أحدهما .
شرح
الفعل المسند إلى الفاعل المختار . ( 1 ) وهو الثابت في المجلس مختارا . ( 2 ) تعليل لكون المتبادر من الافتراق رضا المتعاقدين . وقد عرفته في الهامش 1 ص 56 عند قولنا . ومثل هذا الرضا غير كاف . ( 3 ) هذا هو الدليل الثالث أي ويدل على ثبوت الخيار للمتعاقدين : صحيحة فضيل المتقدمة في الهامش 1 ص 59 في قوله عليه السلام : فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما . وجه دلالتها على المراد أنه عليه السلام أناط سقوط الخيار برضى كل واحد من المتعاقدين . ومن الواضح أنه لم يتحقق هذا فيما نحن فيه من الطرفين ، لأن أحدهما كان مكرها على الافتراق ، وممنوعا من اخذ الخيار لنفسه ، وإن كان الآخر الذي بقي في المجلس مختارا في البقاء .
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 57 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر