بل حكي ( 1 ) هذا القول عن ظاهر التذكرة ، أو صريحها ( 2 ) .
شرح
المكره لا ينفك عن سقوط خيار الثابت في المجلس ، حيث عرفت أن الافتراق مفهوم انتزاعي بسيط يسقط الخيار بتحققه .
فإذا تحقق سقوط خيار أحد المتعاقدين تحقق سقوط خيار الثاني بالملازمة .
وعدم التفكيك بينهما .
( 1 ) هذا ترق من شيخنا الأنصاري قدس سره .
يروم به تأييدا لما ذهب إليه : من ظهور عبارة الشيخ في الخلاف في القول الثالث .
أي حكي القول الثالث عن ظاهر التذكرة ، أو صريحها .
( 2 ) راجع ( تذكرة الفقهاء ) من طبعتنا الحديثة الجزء 7 ص 319 عند قوله :
( الحادي عشر ) : لو أكرها على التفرق ، وترك التخاير لم يسقط خيار المجلس وكان باقيا .
إلا أن يوجد منه ما يدل على الرضا باللزوم .
وعند قوله : وكذا لو حمل أحد المتعاقدين وأخرج عن المجلس مكرها ، ومنع عن الفسخ : بأن يسدّ فوه .
وأما وجه الظهور ، أو الصراحة الذي حكاه صاحب ( مفتاح الكرامة ) عن عبارة التذكرة .
فللتشبيه الواقع في قوله : وكذا لو حمل .
أي وكذا لا يسقط خيار من أخرج عن المجلس كرها ، ومنع