وفيه تأمل ( 1 ) .
وكيف ( 2 ) كان فالأظهر ( 3 ) في بادئ النظر .
ثبوت الخيارين ، للأصل ( 4 ) .
شرح
عن أخذ الفسخ .
فمفهوم هذا التشبيه : أنه لو لم يخرج عن المجلس بل بقي فيه مختارا ، ولم يأخذ خياره فقد سقط خياره خاصة .
وهذا هو القول الثالث .
( 1 ) وجه التأمل .
إن مجرد عدم سقوط خيار المكره : لا يدل على سقوط خيار الثابت في المجلس مختارا .
( 2 ) يعني أي شيء قلنا حول خيار الثابت في المجلس : من السقوط أو البقاء .
( 3 ) هذه نظرية شيخنا الأنصاري في مسألة إكراه أحد المتعاقدين على الافتراق ، ومنعه عن أخذ الخيار ، وابقاء الآخر في المجلس مختارا .
وقد اختار قدس سره من الأقوال الأربعة المذكورة في الهامش 7 ص 14 وفي الهامش 2 ص 16 والهامش 3 ص 17 والهامش 1 ص 18 .
القول الثاني : وهو ثبوت الخيار للمتعاقدين .
وقد أشير إليه في الهامش 2 ص 16 .
واستدل على ذلك بأدلة ثلاثة .
نشير إلى كل واحد منها عند رقمه الخاص .
( 4 ) هذا هو الدليل الأول -