تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 52

مساهمون:

ص٥٢
فتأمل ( 1 ) .
شرح
( 1 ) أفاد السيد الطباطبائي اليزدي قدس سره في تعليقته على ( المكاسب ) في وجه التأمل ما حاصله . يحتمل أن يكون مراد الشيخ والقاضي من سقوط الخيار هو سقوط خيار من تمكن من التخاير ، مع قطع النظر عن التلازم بين سقوط الخيارين . وإلا فبملاحظة التلازم يسقط الخياران . وللمحقق الاصفهاني قدس سره في تعليقته على المكاسب وجه اخر للتأمل . خلاصته إن ترك المتعاقدين ، أو أحدهما الفسخ مع تمكنهما ، أو تمكنه من الأخذ ولم يأخذا : دليل على الرضا بالعقد ، فيسقط خيارهما ، أو خياره خاصة . وجواز التفكيك بين الخيارين « 1 » من حيث الرضا والامضاء . لا دخل له بجوازه من حيث حصول الافتراق ، وكونه غاية للخيار . فإن كان المسقط هو الافتراق . فيما أنه عنوان إضافي قائم بالطرفين . فلا يمكن التفكيك بينهما ، وإن كان المسقط هو الرضا بالعقد . والافتراق عن اختيار كاشف عنه .
هامش
( 1 ) وهما : خيار المكره على الافتراق ، وخيار الثابت .
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 52 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر