فتأمل ( 1 ) .
شرح
( 1 ) أفاد السيد الطباطبائي اليزدي قدس سره في تعليقته على ( المكاسب ) في وجه التأمل ما حاصله .
يحتمل أن يكون مراد الشيخ والقاضي من سقوط الخيار هو سقوط خيار من تمكن من التخاير ، مع قطع النظر عن التلازم بين سقوط الخيارين .
وإلا فبملاحظة التلازم يسقط الخياران .
وللمحقق الاصفهاني قدس سره في تعليقته على المكاسب وجه اخر للتأمل .
خلاصته إن ترك المتعاقدين ، أو أحدهما الفسخ مع تمكنهما ، أو تمكنه من الأخذ ولم يأخذا :
دليل على الرضا بالعقد ، فيسقط خيارهما ، أو خياره خاصة .
وجواز التفكيك بين الخيارين « 1 » من حيث الرضا والامضاء .
لا دخل له بجوازه من حيث حصول الافتراق ، وكونه غاية للخيار .
فإن كان المسقط هو الافتراق .
فيما أنه عنوان إضافي قائم بالطرفين .
فلا يمكن التفكيك بينهما ،
وإن كان المسقط هو الرضا بالعقد .
والافتراق عن اختيار كاشف عنه .
هامش
( 1 ) وهما : خيار المكره على الافتراق ، وخيار الثابت .