تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 53

مساهمون:

ص٥٣
. . . . . . . . . .
شرح
فهنا يمكن التفكيك بين الخيارين . فالترديد في كلام الشيخ في الخلاف « 1 » . لعله باعتبار الترديد في تشخيص المسقط ومناطه . لا باعتبار الاختيار والتمكن « 2 » . ولا يخفى عليك أن شيخنا الفخر قدس سره . . لم يذكر مباني الأقوال الأربعة بكاملها . وإنما ذكر منها اثنين وهما : مبنى القول الأول الذي هو سقوط الخيار عن المتعاقدين . ومبنى القول الثاني الذي هو ثبوت الخيار لهما . وأما مبنى القول الثالث الذي هو سقوط الخيار للثابت في المجلس مختارا خاصة . وعدم سقوطه عن المكره على الافتراق . ومبنى القول الرابع الذي هو التفصيل المذكور عن العلامة قدس سره . فلم يذكرهما : ولعل الوجه في عدم ذكرهما : أن مرجع القول الرابع إلى القول الثاني . ومرجع القول الثالث إلى القول الأول ، حيث إن سقوط خيار
هامش
( 1 ) وهو قوله في الخلاف : أو خيار من تمكن من ذلك . ( 2 ) راجع تعليقته على ( المكاسب ) الجزء الثاني ص 31 .