. . . . . . . . . .
شرح
فهنا يمكن التفكيك بين الخيارين .
فالترديد في كلام الشيخ في الخلاف « 1 » .
لعله باعتبار الترديد في تشخيص المسقط ومناطه .
لا باعتبار الاختيار والتمكن « 2 » .
ولا يخفى عليك أن شيخنا الفخر قدس سره . .
لم يذكر مباني الأقوال الأربعة بكاملها .
وإنما ذكر منها اثنين وهما :
مبنى القول الأول الذي هو سقوط الخيار عن المتعاقدين .
ومبنى القول الثاني الذي هو ثبوت الخيار لهما .
وأما مبنى القول الثالث الذي هو سقوط الخيار للثابت في المجلس مختارا خاصة .
وعدم سقوطه عن المكره على الافتراق .
ومبنى القول الرابع الذي هو التفصيل المذكور عن العلامة قدس سره .
فلم يذكرهما :
ولعل الوجه في عدم ذكرهما : أن مرجع القول الرابع إلى القول الثاني .
ومرجع القول الثالث إلى القول الأول ، حيث إن سقوط خيار
هامش
( 1 ) وهو قوله في الخلاف : أو خيار من تمكن من ذلك .
( 2 ) راجع تعليقته على ( المكاسب ) الجزء الثاني ص 31 .