من ذلك ( 1 ) .
ونحوه ( 2 ) المحكي عن القاضي .
فإنه ( 3 ) لولا جواز التفكيك بين الخيارين .
لاختصر على قوله : بطل خيارهما .
شرح
( 1 ) راجع ( الخلاف ) الجزء 2 ص 12 طباعة ( قم ) مطبعة الحكمة .
( 2 ) أي ونحو قول الشيخ في الخلاف : في ظهوره في القول الثالث قول المحكي عن القاضي ابن البراج الحلبي في الجواهر الظاهر في القول الثالث .
( 3 ) تعليل منه قدس سره لظهور كلام الشيخ في الخلاف على القول الثالث .
وخلاصته أنه لولا جواز التفكيك بين الخيارين .
وهما : خيار المكره على الافتراق : بأنه باق .
وخيار الثابت في المجلس : بأنه ساقط .
لاختصر الشيخ قدس سره على قوله : .
بطل خيارهما ، من دون أن يذكر جملة :
أو خيار من تمكن من ذلك .
فاتيان هذه الجملة معطوفة على الجملة الأولى : .
وهي بطل خيارهما .
دليل واضح على أن مذهب الشيخ هو القول الثالث المشار إليه في الهامش 3 ص 17 .