تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 50

مساهمون:

ص٥٠
لكن ( 1 ) العبارة المحكية عن الخلاف . ظاهرة في هذا القول : قال : ( 2 ) إذا أكره المتعاقدان ، أو أحدهما على التفرق بالأبدان على وجه يتمكنان من الفسخ والتخاير ولم يفعلا بطل خيارهما ( 3 ) أو خيار من تمكن
شرح
- فعلى هذا الظاهر ينتفي المحكي عن العلامة . وقد استفاد هذا الظاهر ، أو الصراحة من عبارة العلامة صاحب ( مفتاح الكرامة ) قدس سرهما . ( 1 ) استدراك عما افاده قدس سره : - من أنه بناء على ظهور كلام العلامة في القواعد : في الملازمة بين سقوط الخيارين الذين عرفتهما في الهامش 1 ص 49 : ينتفي القول المحكي عن الخلاف والجواهر . وخلاصته أن العبارة المحكية عن الخلاف لها ظهور في القول الثالث الذي هو سقوط خيار الثابت في المجلس خاصة . دون من أكره على الافتراق ، ومنع عن أخذ التخاير . وقد استشهد على ذلك بنقل عبارة الخلاف . ( 2 ) من هنا أخذ في نقل عبارة الخلاف . اي قال شيخ الطائفة قدس سره في الخلاف . ( 3 ) هذا محل الاستشهاد أي ويبطل خيار الثابت في المجلس مختارا المتمكن من أخذ الخيار لنفسه ولم يأخذ . فقوله هذا ظاهر في القول الثالث ، بل صريح فيه .