لكن ( 1 ) العبارة المحكية عن الخلاف .
ظاهرة في هذا القول :
قال : ( 2 ) إذا أكره المتعاقدان ، أو أحدهما على التفرق بالأبدان على وجه يتمكنان من الفسخ والتخاير ولم يفعلا بطل خيارهما
( 3 ) أو خيار من تمكن
شرح
- فعلى هذا الظاهر ينتفي المحكي عن العلامة .
وقد استفاد هذا الظاهر ، أو الصراحة من عبارة العلامة صاحب ( مفتاح الكرامة ) قدس سرهما .
( 1 ) استدراك عما افاده قدس سره : -
من أنه بناء على ظهور كلام العلامة في القواعد : في الملازمة بين سقوط الخيارين الذين عرفتهما في الهامش 1 ص 49 :
ينتفي القول المحكي عن الخلاف والجواهر .
وخلاصته أن العبارة المحكية عن الخلاف لها ظهور في القول الثالث الذي هو سقوط خيار الثابت في المجلس خاصة .
دون من أكره على الافتراق ، ومنع عن أخذ التخاير .
وقد استشهد على ذلك بنقل عبارة الخلاف .
( 2 ) من هنا أخذ في نقل عبارة الخلاف .
اي قال شيخ الطائفة قدس سره في الخلاف .
( 3 ) هذا محل الاستشهاد أي ويبطل خيار الثابت في المجلس مختارا المتمكن من أخذ الخيار لنفسه ولم يأخذ .
فقوله هذا ظاهر في القول الثالث ، بل صريح فيه .