تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 49

مساهمون:

ص٤٩
وظاهره ( 1 ) كظاهر عبارة القواعد : في أن سقوط خياره لا ينفك عن سقوط خيار الآخر . فينتفي ( 2 ) القول المحكي عن الخلاف والجواهر -
شرح
( 1 ) أي وظاهر كلام الفخر في الايضاح : كظاهر كلام والده قدس سرهما في القواعد : في سقوط خيار الثابت في المجلس مختارا . وبسقوط خياره يسقط خيار الآخر الذي هو المكره على الافتراق وعن أخذ الخيار ، لأن سقوط خيار هذا ملازم لسقوط خيار ذاك . فالحاصل أنه كلما تحقق سقوط خيار الثابت . تحقق سقوط خيار المكره ، لعدم انفكاك سقوط أحدهما عن سقوط خيار الآخر . ( 2 ) الفاء تفريع على ما أفاده قدس سره : من أن ظاهر كلام الفخر كظاهر كلام والده قدس سرهما في القواعد : في أن سقوط خيار الثابت في المجلس لا ينفك عن سقوط خيار المكره . وخلاصته أنه في ضوء ما ذكرناه . فلا مجال للقول المحكي عن الخلاف والجواهر : وهو سقوط خيار الثابت في المجلس مختارا خاصة الذي هو القول الثالث المشار إليه في الهامش 3 ص 17 دون من أكره على الافتراق . وعن أخذ الخيار لنفسه -