وظاهره ( 1 ) كظاهر عبارة القواعد :
في أن سقوط خياره لا ينفك عن سقوط خيار الآخر .
فينتفي ( 2 ) القول المحكي عن الخلاف والجواهر -
شرح
( 1 ) أي وظاهر كلام الفخر في الايضاح :
كظاهر كلام والده قدس سرهما في القواعد :
في سقوط خيار الثابت في المجلس مختارا .
وبسقوط خياره يسقط خيار الآخر الذي هو المكره على الافتراق وعن أخذ الخيار ، لأن سقوط خيار هذا ملازم لسقوط خيار ذاك .
فالحاصل أنه كلما تحقق سقوط خيار الثابت .
تحقق سقوط خيار المكره ، لعدم انفكاك سقوط أحدهما عن سقوط خيار الآخر .
( 2 ) الفاء تفريع على ما أفاده قدس سره :
من أن ظاهر كلام الفخر كظاهر كلام والده قدس سرهما في القواعد : في أن سقوط خيار الثابت في المجلس لا ينفك عن سقوط خيار المكره .
وخلاصته أنه في ضوء ما ذكرناه .
فلا مجال للقول المحكي عن الخلاف والجواهر :
وهو سقوط خيار الثابت في المجلس مختارا خاصة الذي هو القول الثالث المشار إليه في الهامش 3 ص 17
دون من أكره على الافتراق .
وعن أخذ الخيار لنفسه -