تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 48

مساهمون:

ص٤٨
بمنع ( 1 ) بناء الأحكام على هذه التدقيقات . إلا ( 2 ) أنه على كل حال صريح في أن الباقي لو ذهب اختيارا . فلا خلاف في سقوط خياره .
شرح
( 1 ) الباء بيان لكيفية المناقشة . وخلاصتها أن الأحكام الشرعية التي جاء بها الاسلام . والتي شرعها الدين الحنيف لم تكن بهذه المثابة : من التدقيقات العقلية التي لا يفهمها إلا الأوحدي من المؤمنين الذين اخذوا الحكمة المتعالية ، والفلسفة الراقية من أهلها ، ووفقوا فيما استفادوا . حيث جاء الاسلام بالشريعة السهلة السمحاء بحسب فهم العرف . والبيئة التي يعيش فيها المجتمع البشري . فهذه التدقيقات العقلية خارجة عن ابتناء الأحكام الشرعية عليها . وهنا مجال للمناقشة مع شيخنا الأنصاري قدس سره . فيقال له : يا شيخنا الأعظم إذا كنت تمنع بناء الأحكام الشرعية على التدقيقات العقلية ، حيث بنيت على شريعة سهلة سمحاء . فلما ذا ذكرت هذه التدقيقات ؟ ولما ذا لم تشرحها وتركتها على علاتها بعد أن ذكرتها ؟ لست أدري ! ( 2 ) اي كلام الفخر صريح في عدم وجود خلاف في سقوط خيار الثابت في المجلس مختارا ، لأنه كان مختارا في المفارقة ولم يفعل « 5 »
هامش
( 5 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 48 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر