بمنع ( 1 ) بناء الأحكام على هذه التدقيقات .
إلا ( 2 ) أنه على كل حال صريح في أن الباقي لو ذهب اختيارا .
فلا خلاف في سقوط خياره .
شرح
( 1 ) الباء بيان لكيفية المناقشة .
وخلاصتها أن الأحكام الشرعية التي جاء بها الاسلام .
والتي شرعها الدين الحنيف
لم تكن بهذه المثابة : من التدقيقات العقلية التي لا يفهمها إلا الأوحدي من المؤمنين الذين اخذوا الحكمة المتعالية ، والفلسفة الراقية من أهلها ، ووفقوا فيما استفادوا .
حيث جاء الاسلام بالشريعة السهلة السمحاء بحسب فهم العرف .
والبيئة التي يعيش فيها المجتمع البشري .
فهذه التدقيقات العقلية خارجة عن ابتناء الأحكام الشرعية عليها .
وهنا مجال للمناقشة مع شيخنا الأنصاري قدس سره .
فيقال له :
يا شيخنا الأعظم إذا كنت تمنع بناء الأحكام الشرعية على التدقيقات العقلية ، حيث بنيت على شريعة سهلة سمحاء .
فلما ذا ذكرت هذه التدقيقات ؟
ولما ذا لم تشرحها وتركتها على علاتها بعد أن ذكرتها ؟
لست أدري !
( 2 ) اي كلام الفخر صريح في عدم وجود خلاف في سقوط خيار الثابت في المجلس مختارا ، لأنه كان مختارا في المفارقة ولم يفعل « 5 »
هامش
( 5 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب