أو ( 1 ) افتقار الباقي إلى المؤثر .
يسقط ، لأنه ( 2 ) فعل المفارقة .
وعلى ( 3 ) القول ببقائها ، واستغناء الباقي عن المؤثر ، وثبوتية ( 4 ) الافتراق .
لم يسقط ( 5 ) خياره .
شرح
- فلو قلنا : إن الأكوان ليست باقية ، وإنها تتجدد .
فيسقط خيار الثابت في المجلس اختيارا .
( 1 ) اي أو قلنا باحتياج الباقي إلى المؤثر .
مع القول ببقاء الأكوان على ما هي عليها .
وأنها لا تتجدد
كذلك بسقط خيار الثابت في المجلس اختيارا .
( 2 ) تعليل لسقوط خيار الثابت في المجلس اختيارا .
سواء قلنا ببقاء الأكوان أم لم نقل .
ولكن قلنا باحتياج الباقي إلى المؤثر .
اي سقوط الخيار لأجل أن الثابت في المجلس اختيارا قد أوجد الافتراق بفعله واختياره .
( 3 ) اي وأما على القول ببقاء الأكوان على ما هي عليها .
وعلى القول باستغناء الباقي عن المؤثر .
( 4 ) اي وعلى القول بأن الافتراق امر ثبوتي .
( 5 ) اي لم يسقط خيار الثابت في المجلس اختيارا على القول ببقاء الأكوان ، واستغناء الباقي عن المؤثر .
وأن الافتراق امر ثبوتي .