تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 26

مساهمون:

ص٢٦
بين بقاء الآخر في مجلس العقد ، وذهابه ( 1 ) . وعلى الثاني ( 2 ) يسقط الخياران . كما عن ظاهر المحقق والعلامة وولده السعيد والسيد العميد وشيخنا الشهيد . واعلم ( 3 ) أن ظاهر الايضاح أن قول التحرير ليس قولا مغايرا للثبوت ( 4 ) لهما . وأن محل الخلاف ما إذا لم يفارق الآخر المجلس اختيارا وإلا ( 5 )
شرح
( 1 ) اي وبين ذهاب الثابت في المجلس مختارا عن المجلس . فسقوط الخيار عن المتعاقدين كما عرفت آنفا . وبين بقاء الثاني في المجلس مختارا . فثبوت الخيار للمتعاقدين كما عرفت . ( 2 ) اي القسم الثاني المشار إليه في الهامش 2 ص 24 من القسم الثاني المشار إليه في الهامش 2 ص 22 . وأشير إليه في ص 24 بقولنا : . بل يكفي في مسقط الخيار كونه امرا عدميا . ( 3 ) من هنا يروم شيخنا الأنصاري قدس سره أن يجمع بين كلام العلامة قدس سره القائل بالتفصيل المذكور في ص 18 . وبين كلام القائل بثبوت الخيار للمتعاقدين . كما هو القول الثاني المشار إليه في ص 16 بقوله : وثبوته لهما . ( 4 ) اي لثبوت الخيار للمتعاقدين . ( 5 ) اي وإن لم يفارق الثاني المجلس وبقي فيه مختارا فقد سقط خيار المتعاقدين : -
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 26 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر