بين بقاء الآخر في مجلس العقد ، وذهابه ( 1 ) .
وعلى الثاني ( 2 ) يسقط الخياران .
كما عن ظاهر المحقق والعلامة وولده السعيد والسيد العميد وشيخنا الشهيد .
واعلم ( 3 ) أن ظاهر الايضاح أن قول التحرير ليس قولا مغايرا للثبوت ( 4 ) لهما .
وأن محل الخلاف ما إذا لم يفارق الآخر المجلس اختيارا وإلا ( 5 )
شرح
( 1 ) اي وبين ذهاب الثابت في المجلس مختارا عن المجلس .
فسقوط الخيار عن المتعاقدين كما عرفت آنفا .
وبين بقاء الثاني في المجلس مختارا .
فثبوت الخيار للمتعاقدين كما عرفت .
( 2 ) اي القسم الثاني المشار إليه في الهامش 2 ص 24 من القسم الثاني المشار إليه في الهامش 2 ص 22 .
وأشير إليه في ص 24 بقولنا : .
بل يكفي في مسقط الخيار كونه امرا عدميا .
( 3 ) من هنا يروم شيخنا الأنصاري قدس سره أن يجمع بين كلام العلامة قدس سره القائل بالتفصيل المذكور في ص 18 .
وبين كلام القائل بثبوت الخيار للمتعاقدين .
كما هو القول الثاني المشار إليه في ص 16 بقوله : وثبوته لهما .
( 4 ) اي لثبوت الخيار للمتعاقدين .
( 5 ) اي وإن لم يفارق الثاني المجلس وبقي فيه مختارا فقد سقط خيار المتعاقدين : -