سقط خيارهما اتفاقا ، حيث ( 1 ) قال في شرح قول والده : « 4 »
لو حمل ( 2 ) أحدهما ومنع عن التخاير لم يسقط خياره على إشكال .
وأما الثابت ( 3 ) .
فان منع من المصاحبة والتخاير لم يسقط خياره .
وإلا ( 4 ) فالأقرب سقوطه فيسقط خيار الأول ، انتهى ( 5 ) .
شرح
( 1 ) تعليل لما ادعاه قدس سره : من ظهور كلام فخر الاسلام قدس سره في الايضاح : في عدم مغايرة كلام والده قدس سره القائل بالتفصيل المذكور في ص 18 :
مع كلام القائل بثبوت الخيار للمتعاقدين في الصورة المذكورة وخلاصة التعليل :
إن العلامة أفاد في التحرير أن أحد المتعاقدين لو أكره على الافتراق ومنع عن اخذ الخيار لنفسه .
لم يسقط خياره على إشكال :
( 2 ) هذا مقول قول العلامة قدس سره في التحرير .
والحمل هنا بمنع الاكراه اي لو أكره على الافتراق .
( 3 ) وهو المتعاقد الثاني الباقي في مجلس العقد .
( 4 ) اي وإن لم يمنع الثابت في المجلس من المصاحبة والتخاير 5
( 5 ) اي ما افاده فخر الاسلام قدس سره في الايضاح في هذا المقام .
هامش
( 4 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب