تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 27

مساهمون:

ص٢٧
سقط خيارهما اتفاقا ، حيث ( 1 ) قال في شرح قول والده : « 4 » لو حمل ( 2 ) أحدهما ومنع عن التخاير لم يسقط خياره على إشكال . وأما الثابت ( 3 ) . فان منع من المصاحبة والتخاير لم يسقط خياره . وإلا ( 4 ) فالأقرب سقوطه فيسقط خيار الأول ، انتهى ( 5 ) .
شرح
( 1 ) تعليل لما ادعاه قدس سره : من ظهور كلام فخر الاسلام قدس سره في الايضاح : في عدم مغايرة كلام والده قدس سره القائل بالتفصيل المذكور في ص 18 : مع كلام القائل بثبوت الخيار للمتعاقدين في الصورة المذكورة وخلاصة التعليل : إن العلامة أفاد في التحرير أن أحد المتعاقدين لو أكره على الافتراق ومنع عن اخذ الخيار لنفسه . لم يسقط خياره على إشكال : ( 2 ) هذا مقول قول العلامة قدس سره في التحرير . والحمل هنا بمنع الاكراه اي لو أكره على الافتراق . ( 3 ) وهو المتعاقد الثاني الباقي في مجلس العقد . ( 4 ) اي وإن لم يمنع الثابت في المجلس من المصاحبة والتخاير 5 ( 5 ) اي ما افاده فخر الاسلام قدس سره في الايضاح في هذا المقام .
هامش
( 4 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 27 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر