الآخر ( 1 ) بالفسخ فواضح ، إذ المفروض أن الثالث لا سلطنة له على الفسخ والمتعاقدان لا يريد انه ( 2 ) .
وأما ( 3 ) مع طلب الآخر للفسخ فلأن وجوب الفسخ حينئذ على المستأمر بالكسر راجع إلى حق لصاحبه عليه .
فإن ( 4 ) اقتضى اشتراط الاستئمار ذلك الحق على صاحبه عرفا فمعناه سلطنة صاحبه على الفسخ .
شرح
- الفسخ على المستأمر بالكسر وقد ذكر له وجهين ، فهذا هو الوجه الأول .
وخلاصته إن المتعاقد الثاني الذي لم يأمره المستأمر بالفتح .
إذا لم يرض بالفسخ فعدم وجوب إعمال الفسخ على المستأمر بالكسر واضح ، لأن المفروض أن الثالث وهو المستأمر بالفتح ليس له سلطنة على الفسخ ، وإنما له الامر والنهي فقط كما علمت ، والمتعاقدان لا يريدان الفسخ : فلا مجال للفسخ .
( 1 ) وهو المتعاقد الثاني كما علمت .
( 2 ) أي لا يريدان الفسخ كما علمت .
( 3 ) هذا هو الوجه الثاني .
وخلاصته إن في صورة طلب المتعاقد الثاني الفسخ عند عدم وجوب الفسخ على المستأمر بالكسر :
يكون المرجع في وجوب الفسخ إلى حق لصاحب هذا المستأمر بالكسر وهو العاقد الثاني الذي لم يأمر المستأمر .
( 4 ) من هنا يروم قدس سره أن يشرح الوجه الثاني المشار إليه في الهامش من هذه الصفحة بقولنا : هذا هو الوجه الثاني . -