تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 278

مساهمون:

ص٢٧٨
الآخر ( 1 ) بالفسخ فواضح ، إذ المفروض أن الثالث لا سلطنة له على الفسخ والمتعاقدان لا يريد انه ( 2 ) . وأما ( 3 ) مع طلب الآخر للفسخ فلأن وجوب الفسخ حينئذ على المستأمر بالكسر راجع إلى حق لصاحبه عليه . فإن ( 4 ) اقتضى اشتراط الاستئمار ذلك الحق على صاحبه عرفا فمعناه سلطنة صاحبه على الفسخ .
شرح
- الفسخ على المستأمر بالكسر وقد ذكر له وجهين ، فهذا هو الوجه الأول . وخلاصته إن المتعاقد الثاني الذي لم يأمره المستأمر بالفتح . إذا لم يرض بالفسخ فعدم وجوب إعمال الفسخ على المستأمر بالكسر واضح ، لأن المفروض أن الثالث وهو المستأمر بالفتح ليس له سلطنة على الفسخ ، وإنما له الامر والنهي فقط كما علمت ، والمتعاقدان لا يريدان الفسخ : فلا مجال للفسخ . ( 1 ) وهو المتعاقد الثاني كما علمت . ( 2 ) أي لا يريدان الفسخ كما علمت . ( 3 ) هذا هو الوجه الثاني . وخلاصته إن في صورة طلب المتعاقد الثاني الفسخ عند عدم وجوب الفسخ على المستأمر بالكسر : يكون المرجع في وجوب الفسخ إلى حق لصاحب هذا المستأمر بالكسر وهو العاقد الثاني الذي لم يأمر المستأمر . ( 4 ) من هنا يروم قدس سره أن يشرح الوجه الثاني المشار إليه في الهامش من هذه الصفحة بقولنا : هذا هو الوجه الثاني . -