فيرجع اشتراط الاستئمار إلى شرط لكل منهما على صاحبه :
والحاصل ( 1 ) ان اشتراط الاستئمار « 59 » من واحد منهما على صاحبه إنما يقتضي ملكه للفسخ إذا اذن له الثالث المستأمر .
واشتراطه ( 2 ) لكل منهما على صاحبه يقتضي ملك كل واحد منهما للفسخ عند الاذن ( 3 ) .
شرح
- وخلاصته إن ذلك الحق إن كان مقتضى اشتراط الاستئمار عرفا فمعناه تسلط صاحب المستأمر بالكسر على الفسخ فيفسخ حينئذ ، لأن مآل اشتراط الاستئمار إلى شرط يكون لكل منهما على صاحبه .
( 1 ) أي خلاصة الكلام في صورة طلب العاقد الثاني الفسخ عندما استأمر العاقد الأول من المستأمر بالفتح وأمره بالفسخ وقلنا بعدم وجوب الفسخ على المستأمر بالكسر :
إن اشتراط الاستئمار من واحد من المتعاقدين للأجنبي : يقتضي تملك المشترط عندما يأذنه المستأمر بالفتح بالفسخ فله حق الفسخ .
( 2 ) أي واشتراط الاستئمار من كل واحد من المتعاقدين على صاحبه .
يقتضي تملك كل واحد من المتعاقدين الفسخ عندما يأذن ويأمر المستأمر بالفتح بالفسخ .
فيصح لكل واحد منهما الفسخ عندما يأمر المستأمر بالفتح بالفسخ .
( 3 ) أي اذن المستأمر بالفتح كما عرفت آنفا .
إلى هنا كان الكلام حول طلب المستأمر بالكسر من المستأمر بالفتح الامر .
هامش
( 59 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب