تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 277

مساهمون:

ص٢٧٧
ليس مجرد الاستئمار ، بل الالتزام بأمره ، مع ( 1 ) أنه لو كان الغرض مجرد ذلك لم يوجب ذلك أيضا ملك الفسخ ، وإن ( 2 ) أمره بالفسخ لم يجب عليه الفسخ . بل غاية الأمر ملك الفسخ حينئذ ، إذ لا معنى لوجوب الفسخ عليه . أما ( 3 ) مع عدم رضا .
شرح
- وخلاصته إن فائدة شرط الاستئمار ليست منحصرة في الاستئمار فقط ، بل بالإضافة إلى ذلك هو الالتزام بما يأمره المستأمر بالفتح . ( 1 ) تنازل من شيخنا الأنصاري قدس سره عما أفاده . من عدم انحصار الغرض من شرط الاستئمار هو الاستئمار لا غير . وخلاصته إنه مع التنازل ، والقول بعدم غرض آخر يترتب على الاستئمار ، بل الغاية هو مجرد الاستئمار . نقول إن مجرد الاستئمار لا يوجب تملك المستأمر بالكسر فسخ العقد ، لأن أمر المستأمر بالفتح المستأمر بالكسر بالإجازة هو الالزام فحينئذ يكون العقد لازما . بالإضافة إلى أن اللزوم هي طبيعة العقد ومقتضاه . ولا يعدل عن هذه الطبيعة والاقتضاء إلا بما يوجب فسخ العقد . ( 2 ) أي وإن أمر المستأمر بالفتح المستأمر بالكسر بفسخ العقد فلا يجب على المستأمر بالكسر إعمال الفسخ ، لعدم وجود ما يوجب الفسخ بل غاية الأمر أن المستأمر بالكسر يكون مالكا للفسخ بسبب أمر المستأمر بالفتح بالفسخ . ( 3 ) من هنا يروم قدس سره أن يذكر وجه عدم وجوب إعمال -