[ مسألة : يجوز لهما اشتراط الاستئمار ]
( مسألة ) ( 1 ) :
يجوز لهما ( 2 ) اشتراط الاستئمار ( 3 ) : بأن يستأمر المشروط عليه الأجنبي في أمر العقد فيأتمر بأمره ، أو بأن يأتمره إذا أمره ابتداء .
شرح
- ومن جملة ما تركه الخيار ، لأنه من الحقوق ، ومن جملة الوراث الزوجة .
مع أنها لا ترث من العقار وعينها .
فكما أن خيار الزوجة بالإرث هنا صحيح .
كذلك خيار الأجنبي باشتراط المتعاقدين في متن العقد صحيح .
( 1 ) أي المسألة الخامسة من المسائل السبع التي ذكرناها في الهامش 5 ص 234 بقولنا : وهي سبعة .
( 2 ) أي للمتعاقدين .
( 3 ) مصدر باب الاستفعال من استأمر يستأمر .
معناه المؤامرة من المتعاقدين ، أو أحدهما :
بأن يشترطا ، أو أحدهما استئمار من سمياه وعيناه في الرجوع إلى أمره مدة معينة مضبوطة .
فيلزم العقد حينئذ من ناحية المتعاقدين ، وليس لهما حق الفسخ ما دام لم يحكم الذي عيناه في ذلك الشيء على امضائه ، أو فسخه .
فإن أمر بالفسخ جاز للمشروط له استئماره الفسخ ، فإن الشرط هو الرجوع إلى ما أمره المستأثر بالفتح .
وليس لذلك الثالث التدخل في أصل العقد بنفسه . -