تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 275

مساهمون:

ص٢٧٥

[ مسألة : يجوز لهما اشتراط الاستئمار ]

( مسألة ) ( 1 ) : يجوز لهما ( 2 ) اشتراط الاستئمار ( 3 ) : بأن يستأمر المشروط عليه الأجنبي في أمر العقد فيأتمر بأمره ، أو بأن يأتمره إذا أمره ابتداء .
شرح
- ومن جملة ما تركه الخيار ، لأنه من الحقوق ، ومن جملة الوراث الزوجة . مع أنها لا ترث من العقار وعينها . فكما أن خيار الزوجة بالإرث هنا صحيح . كذلك خيار الأجنبي باشتراط المتعاقدين في متن العقد صحيح . ( 1 ) أي المسألة الخامسة من المسائل السبع التي ذكرناها في الهامش 5 ص 234 بقولنا : وهي سبعة . ( 2 ) أي للمتعاقدين . ( 3 ) مصدر باب الاستفعال من استأمر يستأمر . معناه المؤامرة من المتعاقدين ، أو أحدهما : بأن يشترطا ، أو أحدهما استئمار من سمياه وعيناه في الرجوع إلى أمره مدة معينة مضبوطة . فيلزم العقد حينئذ من ناحية المتعاقدين ، وليس لهما حق الفسخ ما دام لم يحكم الذي عيناه في ذلك الشيء على امضائه ، أو فسخه . فإن أمر بالفسخ جاز للمشروط له استئماره الفسخ ، فإن الشرط هو الرجوع إلى ما أمره المستأثر بالفتح . وليس لذلك الثالث التدخل في أصل العقد بنفسه . -
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 275 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر