تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 280

مساهمون:

ص٢٨٠
ومما ( 1 ) ذكرنا يتضح حكم الشق الثاني : وهو الائتمار بأمره الابتدائي ، فإنه إن كان ( 2 ) شرطا لأحدهما ملك الفسخ لو أمره به . وان كان ( 3 ) لكل منهما ملكا ( 4 ) كذلك . ثم في اعتبار مراعاة المستأمر للمصلحة ( 5 ) وعدمه وجهان . أوجههما العدم ( 6 ) إن لم يستفد الاعتبار ( 7 ) من اطلاق العقد بقرينة حالية ، أو مقالية .
شرح
( 1 ) من هنا يروم قدس سره أن يجيل القلم حول الامر الابتدائي الذي لم يسبقه استئمار المستأمر بالكسر . وخلاصته إنه بعد ما ذكرنا لك حول المستأمر بالكسر . يتضح لك حكم الشق الثاني : وهو ائتمار المستأمر بالفتح أمرا « 60 » ابتدائيا من دون مطالبة المستأمر بالكسر منه . فإن كان الاستئمار شرطا لاحد المتعاقدين فقد ملك الفسخ لو أمره المستأمر بالفتح بالفسخ . وإن كان الاستئمار شرطا لكليهما فقد ملكا الفسخ لو أمرهما المستأمر بالفتح بالفسخ . ( 2 ) أي الاستئمار كما علمت آنفا . ( 3 ) أي الاستئمار كما علمت آنفا . ( 4 ) أي الفسخ لو أمرهما المستأمر بالفتح بالفسخ . ( 5 ) أي لمصلحة كل واحد من المتعاقدين . ( 6 ) أي عدم مراعاة المصلحة . ( 7 ) أي اعتبار مراعاة المصلحة ، فإنه إذا استفيد الاعتبار المذكور بواسطة قرينة حالية ، أو مقالية : فلا شك في اعتبار مراعاة المستأمر -
هامش
( 60 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب