ومما ( 1 ) ذكرنا يتضح حكم الشق الثاني : وهو الائتمار بأمره الابتدائي ، فإنه إن كان ( 2 ) شرطا لأحدهما ملك الفسخ لو أمره به .
وان كان ( 3 ) لكل منهما ملكا ( 4 ) كذلك .
ثم في اعتبار مراعاة المستأمر للمصلحة ( 5 ) وعدمه وجهان .
أوجههما العدم ( 6 ) إن لم يستفد الاعتبار ( 7 ) من اطلاق العقد بقرينة حالية ، أو مقالية .
شرح
( 1 ) من هنا يروم قدس سره أن يجيل القلم حول الامر الابتدائي الذي لم يسبقه استئمار المستأمر بالكسر .
وخلاصته إنه بعد ما ذكرنا لك حول المستأمر بالكسر .
يتضح لك حكم الشق الثاني : وهو ائتمار المستأمر بالفتح أمرا « 60 » ابتدائيا من دون مطالبة المستأمر بالكسر منه .
فإن كان الاستئمار شرطا لاحد المتعاقدين فقد ملك الفسخ لو أمره المستأمر بالفتح بالفسخ .
وإن كان الاستئمار شرطا لكليهما فقد ملكا الفسخ لو أمرهما المستأمر بالفتح بالفسخ .
( 2 ) أي الاستئمار كما علمت آنفا .
( 3 ) أي الاستئمار كما علمت آنفا .
( 4 ) أي الفسخ لو أمرهما المستأمر بالفتح بالفسخ .
( 5 ) أي لمصلحة كل واحد من المتعاقدين .
( 6 ) أي عدم مراعاة المصلحة .
( 7 ) أي اعتبار مراعاة المصلحة ، فإنه إذا استفيد الاعتبار المذكور بواسطة قرينة حالية ، أو مقالية : فلا شك في اعتبار مراعاة المستأمر -
هامش
( 60 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب