تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 276

مساهمون:

ص٢٧٦
وعلى الأول ( 1 ) فإن فسخ المشروط عليه من دون استئمار لم ينفذ ( 2 ) . ولو استأمره ( 3 ) فإن أمره ( 4 ) بالإجازة لم يكن له الفسخ قطعا إذ ( 5 ) الغرض من الشرط .
شرح
- بل له حسب الشرط أن يأمر الذي جعل له حق الفسخ ، أو الامضاء : وهو المتعاقدان ، أو أحدهما ، فللمستأمر بالفتح الامر والنهي خاصة . وبما أن هذا الامر لا يلتزم العمل به ، فلذلك يجوز للمأمور الامتثال ، أو الرفض . ثم إن أمره بالالتزام لم يكن للمستأمر بالكسر الفسخ قطعا ، وان كان الفسخ أصلح : عملا بالشرط ، حيث كان الشرط هو الرجوع إلى أمره والمفروض أنه أمر بالالتزام ، ولا موجب وراء ذلك . لاثبات حق الفسخ للمتبايعين ، أو أحدهما أصلا . هذه خلاصة معنى الاستئمار . ( 1 ) وهو استئمار المشروط عليه الأجنبي في أمر العقد ويأتمر بأمره . ( 2 ) أي ما فسخه المشروط عليه من دون استئمار . ( 3 ) أي استأمر المشروط عليه الأجنبي : بأن طلب منه الامر . ( 4 ) أي فإن أمر المستأمر بالفتح المستأمر بالكسر بإجازة . العقد فليس للمستأمر بالكسر فسخ العقد حينئذ . ( 5 ) تعليل لعدم حق الفسخ للمستأمر بالكسر بعد أمر المستأمر بالفتح بالإجازة . -