وعلى الأول ( 1 ) فإن فسخ المشروط عليه من دون استئمار لم ينفذ ( 2 ) .
ولو استأمره ( 3 ) فإن أمره ( 4 ) بالإجازة لم يكن له الفسخ قطعا إذ ( 5 ) الغرض من الشرط .
شرح
- بل له حسب الشرط أن يأمر الذي جعل له حق الفسخ ، أو الامضاء : وهو المتعاقدان ، أو أحدهما ، فللمستأمر بالفتح الامر والنهي خاصة .
وبما أن هذا الامر لا يلتزم العمل به ، فلذلك يجوز للمأمور الامتثال ، أو الرفض .
ثم إن أمره بالالتزام لم يكن للمستأمر بالكسر الفسخ قطعا ، وان كان الفسخ أصلح : عملا بالشرط ، حيث كان الشرط هو الرجوع إلى أمره والمفروض أنه أمر بالالتزام ، ولا موجب وراء ذلك .
لاثبات حق الفسخ للمتبايعين ، أو أحدهما أصلا .
هذه خلاصة معنى الاستئمار .
( 1 ) وهو استئمار المشروط عليه الأجنبي في أمر العقد ويأتمر بأمره .
( 2 ) أي ما فسخه المشروط عليه من دون استئمار .
( 3 ) أي استأمر المشروط عليه الأجنبي : بأن طلب منه الامر .
( 4 ) أي فإن أمر المستأمر بالفتح المستأمر بالكسر بإجازة .
العقد فليس للمستأمر بالكسر فسخ العقد حينئذ .
( 5 ) تعليل لعدم حق الفسخ للمستأمر بالكسر بعد أمر المستأمر بالفتح بالإجازة . -