تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 281

مساهمون:

ص٢٨١
. . . . . . . . . .
شرح
- بالفتح المصلحة للمتعاقدين . ثم اعلم أنه لا بد في الاستئمار من معلومية مدته وضبطها ، لأن الجهالة فيه توجب سريان الجهالة وجريانها إلى العقد ، والجهل بالعقد مضر بصحته . ثم على القول بالتحديد لا ينحصر الاستئمار في مدة معينة . بل يجوز اشتراط ما أريد من الزمان : قل أو كثر ، لكن بشرط ضبط المدة .
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 281 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر