تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 274

مساهمون:

ص٢٧٤
وهو ( 1 ) ضعيف : لمنع اعتبار كون الفسخ من أحد المتعاقدين شرعا وعقلا بل . المعتبر فيه تعلق حق الفاسخ بالعقد ، أو بالعين ، وإن كان أجنبيا . فحينئذ يجوز للمتبايعين اشتراط حق للأجنبي في العقد ، وسيجيء ( 2 ) نظيره في إرث الزوجة للخيار ، مع عدم ارثها من العين .
شرح
- فالحاصل أن منشأ الخيار عند هذا المتخيل أحد الأمور الثلاثة : ( الأول ) : التفاسخ وهو لا يتصور إلا في حق المتعاقدين ، لا الأجنبي . ( الثاني ) : الأصل كما في خياري الشرط والمجلس . ( الثالث ) : العارض كما في رد الثمن بالعارض . ( 1 ) رد منه قدس سره على ما أفاده المتخيل . وحاصله إننا نمنع اعتبار الفسخ من المتعاقدين ، أو من أحدهما : لعدم وجود دليل عليه شرعا وعقلا : بل الاعتبار في الفسخ بتعلق حق الفاسخ به إما بالعقد ، أو بالعين وإن كان الفاسخ أجنبيا ، فعليه يصح للمتعاقدين اشتراط حق الخيار في متن العقد للأجنبي . ( 2 ) أي وسيجيء نظير هذا الخيار في خيار الزوجة بالإرث . وحاصل التنظير أنه لو اشترى رجل أرضا وجعل لنفسه الخيار ، ولم يعمله في حياته حتى مات ، وله زوجة . فالخيار ينتقل إلى زوجته بالإرث ، بناء على القاعدة المسلمة : ما تركه الميت : من مال ، أو حق فهو لوارثه . -