وهو ( 1 ) ضعيف : لمنع اعتبار كون الفسخ من أحد المتعاقدين شرعا وعقلا بل . المعتبر فيه تعلق حق الفاسخ بالعقد ، أو بالعين ، وإن كان أجنبيا .
فحينئذ يجوز للمتبايعين اشتراط حق للأجنبي في العقد ،
وسيجيء ( 2 ) نظيره في إرث الزوجة للخيار ، مع عدم ارثها من العين .
شرح
- فالحاصل أن منشأ الخيار عند هذا المتخيل أحد الأمور الثلاثة :
( الأول ) : التفاسخ وهو لا يتصور إلا في حق المتعاقدين ، لا الأجنبي .
( الثاني ) : الأصل كما في خياري الشرط والمجلس .
( الثالث ) : العارض كما في رد الثمن بالعارض .
( 1 ) رد منه قدس سره على ما أفاده المتخيل .
وحاصله إننا نمنع اعتبار الفسخ من المتعاقدين ، أو من أحدهما :
لعدم وجود دليل عليه شرعا وعقلا :
بل الاعتبار في الفسخ بتعلق حق الفاسخ به إما بالعقد ، أو بالعين وإن كان الفاسخ أجنبيا ، فعليه يصح للمتعاقدين اشتراط حق الخيار في متن العقد للأجنبي .
( 2 ) أي وسيجيء نظير هذا الخيار في خيار الزوجة بالإرث .
وحاصل التنظير أنه لو اشترى رجل أرضا وجعل لنفسه الخيار ، ولم يعمله في حياته حتى مات ، وله زوجة .
فالخيار ينتقل إلى زوجته بالإرث ، بناء على القاعدة المسلمة :
ما تركه الميت : من مال ، أو حق فهو لوارثه . -