تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 273

مساهمون:

ص٢٧٣
ثم إنه ربما يتخيل أن اشتراط الخيار للأجنبي مخالف للمشروع . نظرا إلى أن الثابت في الشرع صحة الفسخ بالتفاسخ ( 1 ) . أو بدخول ( 2 ) الخيار بالأصل كخياري المجلس والشرط . أو ( 3 ) بالعارض كخيار الفسخ برد الثمن لنفس المتعاقدين .
شرح
- لكان المتعاقدان يذكرانه له عندما جعلا له الخيار . ( 1 ) والتفاسخ لا يتصور إلا في المتعاقدين ، لقوله صلى اللّه عليه وآله وسلم . البيعان بالخيار والأجنبي ليس ببائع حتى يثبت له الخيار ، ثم يتحقق له التفاسخ فهو أجنبي عن العقد والوفاء به . ( 2 ) هذا من تتمة كلمات القائل بأن اشتراط الخيار للأجنبي مخالف للمشروع . وخلاصتها إن ثبوت الخيار إما بالأصل كحق خيار المجلس ، وحق خيار الشرط فيما إذا شرط المتعاقدان . أو أحدهما في متن العقد أن للأجنبي حق الفسخ ، أو الامضاء متى شاء وأراد من بداية اجراء الصيغة إلى ستة أشهر . فهذا الخيار ثابت بالأصل أي بأصل العقد . ( 3 ) هذا من تتمة كلام القائل بأن اشتراط الخيار للأجنبي مخالف للمشروع ، وخلاصتها إن ثبوت الخيار إما بالعارض كما في رد البائع الثمن ، فإنه يحصل به الخيار للمشتري ، ولا يحصل له قبل الرد . وسيجيء قريبا شرح هذا مفصلا عندما يذكر قدس سره أول الوجوه من الوجوه الخمسة الآتية لبيع الخيار . -