وإلا ( 1 ) لم يكن لذكره فائدة ، انتهى ( 2 ) .
أقول ( 3 ) : ولو لم يمض فسخ الأجنبي مع اجازته والمفروض عدم مضي اجازته مع فسخه :
لم يكن لذكر الأجنبي فائدة .
شرح
- وكذا لا اعتبار بإجازتهما لو فسخ الأجنبي .
فالمناط في الفسخ والامضاء هو فعل الأجنبي واختياره .
( 1 ) أي ولو لم يكن الملاك والاعتبار بفعل شخص الأجنبي واختياره فلا فائدة في جعل الخيار له في متن العقد .
بل يعد هذا الجعل سخرية واستهزاء .
( 2 ) أي ما أفاده شيخنا الشهيد في هذا المقام في الدروس .
( 3 ) تأييد من شيخنا الأنصاري لما أفاده شيخنا الشهيد قدس سرهما :
من لغوية جعل الخيار للأجنبي لو لم يكن لفسخه ، أو امضائه وقع واعتبار في الخارج .
وخلاصة التأييد إنه لو كان تأثير فسخ الأجنبي متوقفا على فسخ الجاعل ، واجازته متوقفة على إجازة الجاعل :
إذا يلزم كون الجعل لغوا ، وعبثا ، سواء أكان هذا الجعل للأجنبي بعنوان التمليك ، أو التوكيل ، لأن الأول مقتضى كون الأجنبي ذا حق فهو مستقل في فسخ العقد ، أو اجازته ، من دون اناطتهما على فسخ الجاعل ، أو اجازته .
والثاني مقتضى استقلاله في التصرف ، فلا معنى لتوقف فسخه على فسخه ، وإجازة موكله ، لأن لازم هذا التوقف وماله إلى عدم سلطنة للأجنبي بعد أن جعل المتعاقدان ، أو أحدهما له تلك السلطنة -