تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 271

مساهمون:

ص٢٧١
وإلا ( 1 ) لم يكن لذكره فائدة ، انتهى ( 2 ) . أقول ( 3 ) : ولو لم يمض فسخ الأجنبي مع اجازته والمفروض عدم مضي اجازته مع فسخه : لم يكن لذكر الأجنبي فائدة .
شرح
- وكذا لا اعتبار بإجازتهما لو فسخ الأجنبي . فالمناط في الفسخ والامضاء هو فعل الأجنبي واختياره . ( 1 ) أي ولو لم يكن الملاك والاعتبار بفعل شخص الأجنبي واختياره فلا فائدة في جعل الخيار له في متن العقد . بل يعد هذا الجعل سخرية واستهزاء . ( 2 ) أي ما أفاده شيخنا الشهيد في هذا المقام في الدروس . ( 3 ) تأييد من شيخنا الأنصاري لما أفاده شيخنا الشهيد قدس سرهما : من لغوية جعل الخيار للأجنبي لو لم يكن لفسخه ، أو امضائه وقع واعتبار في الخارج . وخلاصة التأييد إنه لو كان تأثير فسخ الأجنبي متوقفا على فسخ الجاعل ، واجازته متوقفة على إجازة الجاعل : إذا يلزم كون الجعل لغوا ، وعبثا ، سواء أكان هذا الجعل للأجنبي بعنوان التمليك ، أو التوكيل ، لأن الأول مقتضى كون الأجنبي ذا حق فهو مستقل في فسخ العقد ، أو اجازته ، من دون اناطتهما على فسخ الجاعل ، أو اجازته . والثاني مقتضى استقلاله في التصرف ، فلا معنى لتوقف فسخه على فسخه ، وإجازة موكله ، لأن لازم هذا التوقف وماله إلى عدم سلطنة للأجنبي بعد أن جعل المتعاقدان ، أو أحدهما له تلك السلطنة -
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 271 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر