كان المبتاع ( 1 ) بالخيار بين الفسخ والامضاء ، انتهى ( 2 ) .
وفي الدروس يجوز اشتراطه ( 3 ) لأجنبي منفردا ، ولا اعتراض عليه ( 4 ) .
ومعهما ( 5 ) ، أو مع ( 6 ) أحدهما .
ولو خولف ( 7 ) أمكن اعتبار فعله .
شرح
( 1 ) وهو المشتري كما عرفت آنفا .
( 2 ) أي ما ذكرناه عن الوسيلة في هذا المقام .
( 3 ) أي اشتراط خيار الشرط لأجنبي من قبل المتعاقدين ، أو أحدهما .
( 4 ) أي ولا اعتراض للمتعاقدين ، ولا لأحدهما على الأجنبي الذي جعل له الخيار من قبلهما : أو من أحدهما في تصرفاته التي جاءت له من قبل الخيار ، سواء أكانت تصرفاته في النفوذ والامضاء أم في الفسخ .
( 5 ) أي ويجوز جعل الخيار للأجنبي من المتعاقدين منضما معهما .
( 6 ) أي ويجوز جعل الخيار للأجنبي من أحد المتعاقدين منضما معه .
( 7 ) هذا من متممات كلام الشهيد قدس سره في الدروس .
وخلاصة ما أفاده : إنه في صورة مخالفة المتعاقدين ، أو أحدهما بأن أجاز الأجنبي العقد ، والمتعاقدان امضياه .
أو فسخ الأجنبي العقد والمتعاقدان فسخاه :
يمكن أن يكون الاعتبار والملاك بفعل الأجنبي :
بمعنى أن اجازته ، أو امضاءه نافذان .
ولا اعتبار بفسخ المتعاقدين لو أجاز الأجنبي . -