تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 270

مساهمون:

ص٢٧٠
كان المبتاع ( 1 ) بالخيار بين الفسخ والامضاء ، انتهى ( 2 ) . وفي الدروس يجوز اشتراطه ( 3 ) لأجنبي منفردا ، ولا اعتراض عليه ( 4 ) . ومعهما ( 5 ) ، أو مع ( 6 ) أحدهما . ولو خولف ( 7 ) أمكن اعتبار فعله .
شرح
( 1 ) وهو المشتري كما عرفت آنفا . ( 2 ) أي ما ذكرناه عن الوسيلة في هذا المقام . ( 3 ) أي اشتراط خيار الشرط لأجنبي من قبل المتعاقدين ، أو أحدهما . ( 4 ) أي ولا اعتراض للمتعاقدين ، ولا لأحدهما على الأجنبي الذي جعل له الخيار من قبلهما : أو من أحدهما في تصرفاته التي جاءت له من قبل الخيار ، سواء أكانت تصرفاته في النفوذ والامضاء أم في الفسخ . ( 5 ) أي ويجوز جعل الخيار للأجنبي من المتعاقدين منضما معهما . ( 6 ) أي ويجوز جعل الخيار للأجنبي من أحد المتعاقدين منضما معه . ( 7 ) هذا من متممات كلام الشهيد قدس سره في الدروس . وخلاصة ما أفاده : إنه في صورة مخالفة المتعاقدين ، أو أحدهما بأن أجاز الأجنبي العقد ، والمتعاقدان امضياه . أو فسخ الأجنبي العقد والمتعاقدان فسخاه : يمكن أن يكون الاعتبار والملاك بفعل الأجنبي : بمعنى أن اجازته ، أو امضاءه نافذان . ولا اعتبار بفسخ المتعاقدين لو أجاز الأجنبي . -