تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 268

مساهمون:

ص٢٦٨

[ مسألة : يصح جعل الخيار لا جنبي . ]

( مسألة ) ( 1 ) : يصح جعل الخيار لا جنبي . قال في التذكرة : لو باع العبد وشرط الخيار للعبد صح البيع والشرط عندنا معا ( 2 ) وحكي عنه ( 3 ) الاجماع في الأجنبي ( 4 ) . قال ( 5 ) : لأن العبد بمنزلة الأجنبي .
شرح
- أي ما قصد لم يقع ، وما وقع لم يقصد . ( 1 ) أي المسألة الرابعة من المسائل السبع التي ذكرناها في الهامش 5 ص 234 بقولنا : وهي سبعة . ( 2 ) راجع ( تذكرة الفقهاء ) من طبعتنا الحديثة الجزء 7 ص 336 . عند قوله قدس سره : التاسع لو باع عبدا وشرط الخيار . ( 3 ) أي عن العلامة قدس سره . ( 4 ) راجع ( تذكرة الفقهاء ) من طبعتنا الحديثة الجزء 7 ص 334 . عند قوله : وهل يجوز جعل الخيار للأجنبي ؟ ، ذهب علماؤنا اجمع إلى جوازه ، وأنه يصح البيع والشرط . ( 5 ) أي العلامة راجع ( تذكرة الفقهاء ) من طبعتنا الحديثة الجزء 7 . ص 336 عند قوله قدس سره : لأن العبد بمنزلة الأجنبي .