[ مسألة : يصح جعل الخيار لا جنبي . ]
( مسألة ) ( 1 ) :
يصح جعل الخيار لا جنبي .
قال في التذكرة :
لو باع العبد وشرط الخيار للعبد صح البيع والشرط عندنا معا ( 2 ) وحكي عنه ( 3 ) الاجماع في الأجنبي ( 4 ) .
قال ( 5 ) : لأن العبد بمنزلة الأجنبي .
شرح
- أي ما قصد لم يقع ، وما وقع لم يقصد .
( 1 ) أي المسألة الرابعة من المسائل السبع التي ذكرناها في الهامش 5 ص 234 بقولنا : وهي سبعة .
( 2 ) راجع ( تذكرة الفقهاء ) من طبعتنا الحديثة الجزء 7 ص 336 .
عند قوله قدس سره : التاسع لو باع عبدا وشرط الخيار .
( 3 ) أي عن العلامة قدس سره .
( 4 ) راجع ( تذكرة الفقهاء ) من طبعتنا الحديثة الجزء 7 ص 334 .
عند قوله :
وهل يجوز جعل الخيار للأجنبي ؟ ،
ذهب علماؤنا اجمع إلى جوازه ، وأنه يصح البيع والشرط .
( 5 ) أي العلامة راجع ( تذكرة الفقهاء ) من طبعتنا الحديثة الجزء 7 . ص 336 عند قوله قدس سره : لأن العبد بمنزلة الأجنبي .