تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 24

مساهمون:

ص٢٤
فهل ( 1 ) يعتبر في المسقط لخيارهما كونه فعلا وجوديا ، وحركة صادرة باختيار أحدهما ؟ أو يكفي ( 2 ) كونه تركا اختياريا ؟
شرح
- فقسمه قسمين : والحصر فيهما حصر عقلي دائر بين النفي والاثبات : وخلاصة ما افاده في هذا المقام : إن القسم الثاني الذي قلنا فيه بكفاية الافتراق في سقوط الخيار ولو من طرف واحد . هل المعتبر في مسقط الخيار عن المتبايعين : كونه من الأفعال الوجودية الاختيارية الصادرة عن اختيار المتعاقدين وارادتهما ؟ ففي ضوء هذا يسقط الخيار عن المتعاقدين معا وهذا مبنى القول الأول الذي افاده الشيخ قدس سره بقوله : في ص 14 : سقوط خيارهما . أو لا يعتبر ذلك ؟ بل يكفي في مسقط الخيار كونه امرا عدميا : بأن بقي الآخر في مجلس العقد مختارا ولم يتحرك . ( 1 ) هذا هو القسم الأول من القسم الثاني المشار إليه في الهامش 3 ص 23 . وقد أشير إلى القسم الأول في هذه الصفحة بقولنا : هل المعتبر في مسقط الخيار . ( 2 ) هذا هو القسم الثاني من القسم الثاني . . -