فهل ( 1 ) يعتبر في المسقط لخيارهما كونه فعلا وجوديا ، وحركة صادرة باختيار أحدهما ؟
أو يكفي ( 2 ) كونه تركا اختياريا ؟
شرح
- فقسمه قسمين :
والحصر فيهما حصر عقلي دائر بين النفي والاثبات :
وخلاصة ما افاده في هذا المقام :
إن القسم الثاني الذي قلنا فيه بكفاية الافتراق في سقوط الخيار ولو من طرف واحد .
هل المعتبر في مسقط الخيار عن المتبايعين :
كونه من الأفعال الوجودية الاختيارية الصادرة عن اختيار المتعاقدين وارادتهما ؟
ففي ضوء هذا يسقط الخيار عن المتعاقدين معا
وهذا مبنى القول الأول الذي افاده الشيخ قدس سره بقوله :
في ص 14 : سقوط خيارهما .
أو لا يعتبر ذلك ؟
بل يكفي في مسقط الخيار كونه امرا عدميا :
بأن بقي الآخر في مجلس العقد مختارا ولم يتحرك .
( 1 ) هذا هو القسم الأول من القسم الثاني المشار إليه في الهامش 3 ص 23 .
وقد أشير إلى القسم الأول في هذه الصفحة بقولنا :
هل المعتبر في مسقط الخيار .
( 2 ) هذا هو القسم الثاني من القسم الثاني . . -