تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 25

مساهمون:

ص٢٥
كالبقاء في مجلس العقد مختارا . فعلى الأول ( 1 ) يتوجه التفصيل ) ( 2 ) المصرح به في التحرير .
شرح
- وقد أشير إلى القسم الثاني في ص 24 بقولنا . بل يكفي في مسقط الخيار كونه امرا عدميا . ( 1 ) اي القسم الأول المشار إليه في الهامش 1 ص 24 . من القسم الثاني المشار إليه في الهامش 3 ص 23 . ( 2 ) وهو القول الرابع الذي ذكره شيخنا الأنصاري عن العلامة قدس سرهما عن التحرير في ص 18 بقوله : وفصل في التحرير . وخلاصة هذا التفصيل أن الآخر الذي لم يجبر على الافتراق . ولم يمنع من اخذ الخيار . لا يخلو من أحد امرين . إما أن يبقى في المجلس مختارا ولم يتحرك . فهذا يبقى خياره ولا يسقط ، لعدم صدور فعل وجودي منه أصلا . وكذلك لا يسقط خيار المتعاقد الأول ، لأنه كان مكرها على الافتراق وعلى ترك اخذ الخيار . فالخياران ثابتان للمتعاقدين . وهذا مبنى القول الثاني المشار إليه في الهامش 2 ص 16 . وإما أن يفارق المجلس الذي كان باقيا فيه مختارا . فهذا ساقط خياره ، لصدور فعل اختياري وجودي منه . وكذا يسقط خيار الأول بسقوط خيار الثاني . وهذا مبنى القول الأول المشار إليه في الهامش 7 ص 14 .
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 25 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر