كالبقاء في مجلس العقد مختارا .
فعلى الأول ( 1 ) يتوجه التفصيل ) ( 2 ) المصرح به في التحرير .
شرح
- وقد أشير إلى القسم الثاني في ص 24 بقولنا .
بل يكفي في مسقط الخيار كونه امرا عدميا .
( 1 ) اي القسم الأول المشار إليه في الهامش 1 ص 24 .
من القسم الثاني المشار إليه في الهامش 3 ص 23 .
( 2 ) وهو القول الرابع الذي ذكره شيخنا الأنصاري عن العلامة قدس سرهما عن التحرير في ص 18 بقوله : وفصل في التحرير .
وخلاصة هذا التفصيل أن الآخر الذي لم يجبر على الافتراق .
ولم يمنع من اخذ الخيار .
لا يخلو من أحد امرين .
إما أن يبقى في المجلس مختارا ولم يتحرك .
فهذا يبقى خياره ولا يسقط ، لعدم صدور فعل وجودي منه أصلا .
وكذلك لا يسقط خيار المتعاقد الأول ، لأنه كان مكرها على الافتراق وعلى ترك اخذ الخيار .
فالخياران ثابتان للمتعاقدين .
وهذا مبنى القول الثاني المشار إليه في الهامش 2 ص 16 .
وإما أن يفارق المجلس الذي كان باقيا فيه مختارا .
فهذا ساقط خياره ، لصدور فعل اختياري وجودي منه .
وكذا يسقط خيار الأول بسقوط خيار الثاني .
وهذا مبنى القول الأول المشار إليه في الهامش 7 ص 14 .