من ( 1 ) انقضاء خيار الحيوان ، بناء ( 2 ) على أن مبدأ من حين العقد ولو جعل مبدأه ( 3 ) من حين التفرق بطل ، لأدائه ( 4 ) إلى جهالة مدة الخيار .
وعن الشيخ والحلي أن مبدأه ( 5 ) من حين التفرق .
وقد تقدم ( 6 ) عن الشيخ وجهه .
شرح
( 1 ) أي مبدأ خيار الغد في خيار الشرط .
( 2 ) تعليل لكون مبدأ خيار الغد في شرط الخيار من انقضاء مدة خيار الحيوان .
وخلاصته إن جعل مبدأ خيار الغد بعد مدة انقضاء خيار الحيوان مبني على كون خيار الحيوان من حين العقد .
( 3 ) أي وأما بناء على جعل مبدأ خيار الحيوان من حين التفرق كما أفاده شيخ الطائفة أعلى اللّه مقامه فالشرط باطل .
( 4 ) تعليل لبطلان الشرط على الجعل المذكور .
وخلاصته إن لازم هذا البناء هو الجهل بمدة الخيار المجعول بالشرط المذكور ، إذ لا يعرف متى يحصل افتراق المجلس .
فلربما يحصل في مدة وجيزة .
ولربما يحصل في مدة طويلة .
إذا تكون المدة مجهولة ، وقد عرفت معنى أنه لا بد من تعيين المدة في خيار الشرط عند قوله في ص 237 :
نعم يشترط تعيين المدة .
( 5 ) أي مبدأ خيار الشرط .
( 6 ) أي وقد تقدم عن الشيخ دليل مبدأ خيار الشرط من أنه من حين -