مع ( 1 ) عدم تماميته .
نعم ( 2 ) يمكن أن يقال هنا : إن المتبادر من جعل الخيار جعله له في زمان لولا الخيار لزم العقد ، كما ( 3 ) أشار إليه في السرائر « 57 »
لكن ( 4 ) لو تم هذا لاقتضى كونه في الحيوان من حين انقضاء
شرح
- التفرق عند نقل شيخنا الأنصاري عنه في ص 137 بقوله :
قال في المبسوط : الأولى أن يقال : إنه يعني خيار الشرط يثبت من حين التفرق ، لأن الخيار يدخل إذا ثبت العقد ، والعقد لم يثبت قبل التفرق .
( 1 ) أي وتقدم الرد أيضا على مقالة الشيخ ، وأن دليله غير تام في ص 138 عند قوله : وهذه الدعوى لم نعرفها .
( 2 ) استدراك عما أفاده قدس سره في صدر المسألة في ص 264 عند قوله : مبدأ هذا الخيار من حين العقد ، لأنه المتبادر .
وخلاصته إنه من الممكن أن يقال : إن مبدأ خيار الشرط من حين التفرق ، لأن المتبادر من جعل خيار الشرط هو جعله في زمان لولا هذا الخيار لكان العقد لازما ، فالخيار هذا جعل العقد متزلزلا ، فإن العقد بعد انقضاء المجلس ، وافتراق المتبايعين عنه يصير لازما فثبوت الخيار لا يكون إلا بعد مضي خيار المجلس .
ومن الواضح أن المضي لا يتحقق خارجا إلا بعد الافتراق .
إذا صح جعل مبدأ خيار الشرط من حين الافتراق عن المجلس .
( 3 ) أي كما أشار إلى أن مبدأ خيار الشرط من حين الافتراق ابن إدريس قدس سره في كتابه السرائر .
( 4 ) خلاصة هذا الكلام إنه بناء على أن مبدأ خيار الشرط من -
هامش
( 57 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب